فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٠

3- قلت: رجل توضأ للصلاة فيقبل جاريته أو امرأته أو يلامسها أو يباشرها أو يغمنرها أو يمس جسدها كل ذلك بشهوة أو غير ذلك أيعيد الوضوء؟ قال الربيع: لا يعيد الوضوء بشي من ذلك إلا أن يمذي. قلت: فإن لم يمذ؟ قال: فلا إعادة عليه في شيء مما ذكرت إذا لم يمذ. قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن ابن مسعود(1) إذا توضأ ثم لمس أو قبل جاريته أو امرأته أن يعيد الوضوء. قال : ليس فيما يقولون شيء والله أعلم بقول ابن مسعود في ذلك.(2)

4- سألت: فالرجل يتجشأ فيخرج من جوفه منه شيء إلى حلقه، أيعيد الوضوء؟ قال الربيع: إن رده جشاه، ولم يخرج منه شيء إلى حلقه فيتم وضوءه، وإذا خرج شيء إلى حلقه فليتوضأ، وإنما الطهر مما يخرج وليس مما يدخل.(3)

5- ومن قلس فوجد حموضة في حلقه… قال الربيع: ما لم تبلغ اللسان فلا وضوء عليه.(4)

6- قلت: وكذلك إن هو تقيأ فخرج الطعام ورمي به؟ قالوا جميعاً: الربيع وأبو المؤرج وابن عبد العزيز: نعم يعيد وضوءه. قلت: فإن هو تقيأ صفراً أو بلغماً أو غير ذلك؟ قال الربيع: في كل ذلك الوضوء.(5)

7- سألت الربيع: عن دم في البزاق والنخامة. قال: إن قل فلا بأس وإن كان كثيراً سائلاً توضأ.(6)

(1) - عبد الله بن مسعود بن غافل، كان إسلامه قديما، هاجر الهجرتين جميعا إى الحبشة، وشهد سائر المشاهد مع رسول الله، وكان من الرواة المكثرين عن النبي – صلى الله عليه وسلم- ، توفي سنة 32هـ . انظر ابن الأثير ( أسد الغابة) 3/279 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/16 ، ( المدونة الكبرى) 1/8 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/17 .

(4) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/169 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/17 ، ( المدونة الكبرى) 1/10 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى)1/6 .

٤٠ / ٢٠٨