فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤١8- سألته: عن رجل ينام في صلاته قاعداً أو قائما أو ساجدا، أعليه الوضوء؟ قال: لا، إلا أن يحدث وهو واضع جنبه على الأمراض فليتوضأ.(1)
9- قال الربيع: من أخذته السنة وهو متكئ لم ينقض طهره.(2)
10- وسألته: عن امرأة وجدت ريحا خرجت من قبلها وهي متوضئة هل ينتقض وضوؤها؟ قال: بلغنا أن الربيع سئل عن هذا فلم ير عليها إعادة الوضوء.(3)
11- وقيل: كان الربيع يرى أنه إذا نظر إلى جوف الفرج فعليه إعادة الوضوء، وإن نظر إلى ظاهره فلا وضوء عليه.(4)
12- قال هاشم الخراساني: خرجنا إلى مكة، فسمعت امرأة تسأل الربيع عن امرأة وجدت ريحاً من قبلها وتسمع صوتها. قال: فسكت الربيع ما شاء الله ثم قال: هذه ريح دخلت من خارج وليس للريح هناك طريق ولا بأس عليها.(5)
13- قال الربيع: من نظر إلى قدم امرأة متعمداً فهو خطاء فيما فعل ويستغفر ربه وأرجو ألا ينقض وضوؤه.(6)
14- وزعم ابن المعلى أن الربيع قال: يفطر الصائم إذا بهت أخاه المسلم وينقض الوضوء، وكذلك إذا اعتمد على الكذب، وزعم أن كل شيء خبث من الكلام فهو ينقض الوضوء … .(7)
15- سئل أظن الربيع: عن الكذب الفحش والخيانة والحلف على الكذب، فقال الربيع: سألت عن ذلك مجاهداً(8) ، فقال: قال ابن عباس(9) : الحدث حدثان حدث من فيك وحدث من أسفل منك.(10)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/40 ، ( المدونة الكبرى) 1/13 .
(2) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/138 .
(3) - الشيخ إبراهيم الكندي ( بيان الشرع) 8/158 .
(4) - الشيخ إبراهيم الكندي ( بيان الشرع) 8/161 .
(5) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/218 .
(6) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/204 .
(7) - الشيخ إبراهيم الكندي ( بيان الشرع) 8/192 .
(8) - ترجم له سابقا ص9.
(9) - ترجم له سابقا ص7.
(10) - الشيخ إبراهيم الكندي 8/198 .