فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٢

16- وقيل: إن الربيع قال: كل شيء خبيث من الكلام فهو ينقض الوضوء.(1)

17- قال أبو المؤثر: سمعنا أن رجلا ذكر فرج أتان بالاسم الذي أوله جاء [ثم] راء ، فرأى عليه الربيع أن يعيد الوضوء.(2)

18- قال محبوب: أصابني مرة وأنا ذاهب إلى الجمعة بول بعير ينضح على قدمي فرجعت. فقال الربيع: ما حبسك؟ قلت: أصاب قدمي بول بعير فرجعت وتوضأت. قال: ليس ذلك بشيء إلا أن يصيبك ما يصبغ قدميك، ولو كان الأمر على ما ترى ما سلم أحد في طريق مكة.(3)

باب التيمم :

1- إذا وجد المسافر الماء [ وقد كان متيمما ] ولم يتوضأ ، ثم جاوز الماء فحضرته الصلاة الأخرى ولم يجد الماء، أيجزيه ذلك التيمم الأول أم لا ؟ قال: لا يجزيه ذلك التيمم [ويتيمم ] ثانية. قلت: فالحدث وهذا سواء؟ قال: نعم، وكذلك روى لي وائل و محبوب عن الربيع.(4)

كتاب الصلاة:

باب الأذان والإقامة:

1- سئل الربيع كيف يؤذن المؤذن؟ قال: ينبغي للمؤذن أن يستقبل القبلة حتى يفرغ من التشهد وأشهد أن محمداً رسول الله، ثم ينحرف يمينه وعن يساره من غير أن ينحرف بجسده كله، وإذا قال في الإقامة قد قامت الصلاة أقبل إلى الصلاة، ولا يتكلم إذا أخذ في الأذان والإقامة حتى يفرغ.(5)

2- … قلت: أيعيد التشهد وغيره في الإقامة كما يفعل في الأذان؟ قال الربيع: نعم .(6)

(1) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/187 ، 4/190 .

(2) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/190 .

(3) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/158 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/142 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/21 ، ( المدونة الكبرى) 1/45.

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/21.

٤٢ / ٢٠٨