فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٣3- قلت: فإن تكلم المؤذن في أذانه وفي إقامته أيبنى على ما مضى من أذانه وإقامته أم يستقبل؟ قال الربيع: أحب إلى أن لا يتكلم إلا من حاجة لا بد منها، فإن فعل لم أر عليه الإعادة و يبني على من ما مضى من أذانه وإقامته.(1)
4- سألت الربيع بن حبيب: إذا كان الرجل إمام نفسه أعليه أذان وإقامة؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة(2) قال: إذا كان مقيماً فأحب إلي أن يؤذن الصلاة، وإن هو لم يؤذن وأقام الصلاة لم يضره، وإن هو لم يؤذن ولم يقم الصلاة وائتم بأذان المؤذنين وإقامتهم وصلى بذلك فلا يضره، وإذا كان في السفر فأحب إلي أن يؤذن ويقيم الصلاة ثم يصلى وإن هو لم يؤذن فلا يدع الإقامة.(3)
5- قال هاشم(4) : قال بشير(5) : سألت الربيع متى يكون الأذان لصلاة الغداة؟ قال الربيع: على قدر ما ينتبه النائم الجنب فيغتسل ويدرك الصلاة مع القوم، وإن نسي من الأذان فلا إعادة ويكره له الكلام في الأذان وأرجو ألا نقض عليه إن تكلم.(6)
6- وقال الربيع: لا بأس أن يصلي في مساجدهم ما بين أذانهم وإقامتهم وأظنه يعني قومنا والله أعلم.(7)
7- سألته: عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ قال: لا.(8)
باب القِبلة:
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/21 ، ( المدونة الكبرى) 1/46.
(2) - ترجم له سابقا ص7.
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/36 ، ( المدونة الكبرى) 1/44.
(4) - ترجم له سابقا ص13.
(5) - ترجم له سابقا ص9.
(6) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 2/75 ، الشيخ إبراهيم الكندي ( بيان الشرع) 11/31.
(7) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 5/71.
(8) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/36.