فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٨1- وعن أبى عبيدة فيما يرفعه سعيد بن محرز(1) عن هاشم بن غيلان عن موسى بن أبي جابر(2) عن الربيع عنه قال: الصلاة على خمسة: الإقامة ثم التوجيه ثم التكبير ثم الاستعاذة ثم القراءة.(3)
2- وقيل عن الربيع: ومن صلى قاعداً أومأ.(4)
3- وقال جابر(5) وأبو عبد الله(6) والربيع: من صلى قاعداً فليومي إيماءً ولا يسجد على شيء.(7)
باب الدعاء في الصلاة :
1- سألت الربيع: هل في الدعاء في الصلاة شيء مؤقت لا يدعو الداعي إلى ما سواه؟ قال: ليست عندنا في ذلك وقت غير أن أفضل ذلك أن يدعو بما في القرآن مما يجوز له أن يدعو به.(8)
2- قلت: أيصلح أن يقول في دعائه اللهم زوجني وأكلني واحمني وأطعمني وارزقني مالاً عظيماً أفعل به المعروف وأصل به الرحم وأتقرب به إليك ثم يسبب في الدعاء ويلح في المسالة؟ قال: يكره ذلك إلا بما ذكر الله في القران اللهم ارزقني رزقاً بغير حساب وأتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونحو ذلك مما في القرآن .(9)
(1) - سعيد بن محرز بن محمد بن سعيد النزوي ، كنيته أبو جعفر ، من علماء القرن الثالث . انظر البطاشي ( اتحاف الأعيان) 1/525.
(2) - ترجم له سابقا ص9.
(3) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 5/112، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 5/25.
(4) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 2/363.
(5) - لعله جابر بن النعمان بن المعلى ، من علماء القرن الثالث ، كان أيام هاشم بن غيلان وموسى بن علي . انظر البطاشي ( اتحاف الأعيان) 1/519.
(6) - هو محمد بن محبوب وقد ترجم له سابقا ص18.
(7) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 5/200.
(8) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/68، الشيخ أبو يعقوب المزاتي (أجوبة ابن خلفون) ص83.
(9) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/68.