فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٩3- قال: أخبرني هاشم بن الجهم(1) عن جابر بن النعمان عن أبي المعلى(2) عن الربيع أنه سأل: ما يقول إذا قام إلى الصلاة؟ قال: إذا قام الرجل يريد الصلاة قال: اللهم إني أستغفرك مما ضيعت مما أمرتني به وأستغفرك مما ركبت مما نهيتني عنه.(3)
باب صلاة الوتر:
1- سألت الربيع: أتسلم بين كل الركعتين إذا أردت أن توتر؟ قال: نعم، أجلس بين كل ركعتين إذا كنت توتر بسبع فافصل بين كل ركعتين، ثم تسلم بعد كمال السابعة التي وترت بها. قلت: أيفصل بين الركعتين الأوليتين وبين الركعة الأخيرة التي هي تمام السبع الركعات؟ قال: نعم.(4)
2- قال أبو سفيان: قال الربيع - رحمهما الله -: من جمع العشاء والمغرب فيوتر بركعة.(5)
باب القنوت في الوتر:
1- قال أبو سفيان عن الربيع: لا ينبغي القنوت في الوتر ولكن بعد ما يسلم فليدع إن شاء.(6)
باب صلاة التطوع :
(1) - هاشم بن الجهم ، أحد العلماء الذين بايعوا الإمام الصلت بن مالك سنة 237هـ . انظر ( السير والجوابات) 1/25.
(2) - لعل الصحيح ابن المعلى وقد ترجم له سابقا ص9.
(3) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 2/28، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 5/137، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 10/13.
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/62 ، ( المدونة الكبرى) 1/205 .
(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 14/21 ، الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 2/377 ، الشيخ محمد بن الحواري ( جامع أبي الحواري) 1/218 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 5/418 .
(6) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 5/124.