فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٠1- سألت الجميع أبا المؤرج وأبا سعيد(1) وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: أيصلي الرجل التطوع على ظهر دابته؟ قالوا جميعا: لا بأس بذلك. قلت: أيسجد؟ قالوا: لا ولكن يومي برأسه إيماء. قلت: وإن وجهه لغير القبلة؟ قال: لا يضره ذلك ولكن لا يصلي المكتوبة إلا وهو على الأرض ينزل فيستقبل القبلة.(2)
باب صلاة الضحى :
1- وحدث الربيع : أنه لقي أبا عبيدة وهو في الجبان فقال: انتظر حتى أصلي ركعتين فلا عهد لي بهما منذ حين.(3)
باب القيام في رمضان :
1- وقال أبو عبدالله: بلغني أن والدي كان يقرأ بالناس في شهر رمضان بثلاثين آية، فقال من قال للربيع : يا أبا عمرو إن أبا سفيان يطيل القراءة في كل ركعة ثلاثين آية. فقال الربيع : كان ضمام(4) يقرأ في كل ركعة خمسين آية.(5)
باب صلاة العيدين :
1- سألت أبا المؤرج وأبا سعيد وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن صلاة الفطر والأضحى، قالوا جميعاً: تفتتح بتكبيرة الإحرام افتتاح الصلاة ثم يكبر أربع تكبيرات يوالي بينهن ثم يقرأ و يركع ويكبر ويسجد ثم يقوم ويقرأ فإذا فرغ من قراءته كبر ثلاث تكبيرات ثم يكبر التي يركع بها ويسجد.(6)
باب أحكام الإمام والمأمومين :
1- سألت الربيع : عن العبد المملوك وولد الزنا والأعرابي أيؤمون بالأحرار؟ قال: نعم، إذا كانوا يقرؤون القرآن فلا بأس بذلك .(7)
(1) - ترجم له سابقا ص15.
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/81 ، ( المدونة الكبرى) 1/189 .
(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 15/211.
(4) - ترجم له سابقا ص8.
(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 15/195 ، الشيخ أبو سعيد الكدمي ( الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد) 1/253 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 5/395.
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 1/226.
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/67 .