فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٠

1- سألت الجميع أبا المؤرج وأبا سعيد(1) وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: أيصلي الرجل التطوع على ظهر دابته؟ قالوا جميعا: لا بأس بذلك. قلت: أيسجد؟ قالوا: لا ولكن يومي برأسه إيماء. قلت: وإن وجهه لغير القبلة؟ قال: لا يضره ذلك ولكن لا يصلي المكتوبة إلا وهو على الأرض ينزل فيستقبل القبلة.(2)

باب صلاة الضحى :

1- وحدث الربيع : أنه لقي أبا عبيدة وهو في الجبان فقال: انتظر حتى أصلي ركعتين فلا عهد لي بهما منذ حين.(3)

باب القيام في رمضان :

1- وقال أبو عبدالله: بلغني أن والدي كان يقرأ بالناس في شهر رمضان بثلاثين آية، فقال من قال للربيع : يا أبا عمرو إن أبا سفيان يطيل القراءة في كل ركعة ثلاثين آية. فقال الربيع : كان ضمام(4) يقرأ في كل ركعة خمسين آية.(5)

باب صلاة العيدين :

1- سألت أبا المؤرج وأبا سعيد وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن صلاة الفطر والأضحى، قالوا جميعاً: تفتتح بتكبيرة الإحرام افتتاح الصلاة ثم يكبر أربع تكبيرات يوالي بينهن ثم يقرأ و يركع ويكبر ويسجد ثم يقوم ويقرأ فإذا فرغ من قراءته كبر ثلاث تكبيرات ثم يكبر التي يركع بها ويسجد.(6)

باب أحكام الإمام والمأمومين :

1- سألت الربيع : عن العبد المملوك وولد الزنا والأعرابي أيؤمون بالأحرار؟ قال: نعم، إذا كانوا يقرؤون القرآن فلا بأس بذلك .(7)

(1) - ترجم له سابقا ص15.

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/81 ، ( المدونة الكبرى) 1/189 .

(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 15/211.

(4) - ترجم له سابقا ص8.

(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 15/195 ، الشيخ أبو سعيد الكدمي ( الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد) 1/253 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 5/395.

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 1/226.

(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/67 .

٥٠ / ٢٠٨