فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥١

2- والإمام إذا أراد أن يسلم يقول: سبحان ربك رب العزة عن يصفون وسلام وعلى المرسلين والحمد لله رب العالمين، حدث الربيع بهذا أنه يستحب.(1)

3- عن الربيع : الرجلان هل لهما يصليان الفائتة بالنسيان جماعة؟ قال: لا.(2)

4- وبلغنا عن الربيع في رجل صلى الفريضة وحده ثم صلاها بقوم ولم يعلموا. قال: بئس ما صنع وليس عليه أن يعلمهم ولا إعادة عليهم إن لم يعلموا ولا يؤم الفريضة رجل يصلى نافلة ويجهر.(3)

5- سألت الربيع: أيؤم الرجل النسوة وليس معهن رجل غيره؟ قال: نعم . قلت: فإن جاء رجل واحد؟ قال: فليقم إلى جانب الإمام إلى خلفه فيقومون جميعاً إلى خلف الإمام. قلت: فإن جاء رجل أخر؟ قال : فليقم مع الأول خلف الإمام.(4)

6- من صلى خلف إمام قوم حتى صار إلى التشهد فأطال الإمام التشهد وللرجل حاجة يخاف فوتها. قال الربيع: إذا قضى تشهده فيسلم وليذهب لحاجته ولا ينظر تسليم الإمام.(5)

باب صلاة السفر:

1- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: أيتطوع الرجل وهو مسافر قبل الصلاة وبعدها؟ قالوا جميعاً: نعم، يتطوع قبل الصلاة وبعدها ما أحب غير أن الفريضة ركعتان.(6)

باب صلاة الجمعة:

(1) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 5/223 .

(2) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 5/254.

(3) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 5/257 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/48 ، ( المدونة الكبرى) 1/75 ، 166.

(5) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 5/139 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 5/222 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/81 ، ( المدونة الكبرى) 1/188 .

٥١ / ٢٠٨