فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥١2- والإمام إذا أراد أن يسلم يقول: سبحان ربك رب العزة عن يصفون وسلام وعلى المرسلين والحمد لله رب العالمين، حدث الربيع بهذا أنه يستحب.(1)
3- عن الربيع : الرجلان هل لهما يصليان الفائتة بالنسيان جماعة؟ قال: لا.(2)
4- وبلغنا عن الربيع في رجل صلى الفريضة وحده ثم صلاها بقوم ولم يعلموا. قال: بئس ما صنع وليس عليه أن يعلمهم ولا إعادة عليهم إن لم يعلموا ولا يؤم الفريضة رجل يصلى نافلة ويجهر.(3)
5- سألت الربيع: أيؤم الرجل النسوة وليس معهن رجل غيره؟ قال: نعم . قلت: فإن جاء رجل واحد؟ قال: فليقم إلى جانب الإمام إلى خلفه فيقومون جميعاً إلى خلف الإمام. قلت: فإن جاء رجل أخر؟ قال : فليقم مع الأول خلف الإمام.(4)
6- من صلى خلف إمام قوم حتى صار إلى التشهد فأطال الإمام التشهد وللرجل حاجة يخاف فوتها. قال الربيع: إذا قضى تشهده فيسلم وليذهب لحاجته ولا ينظر تسليم الإمام.(5)
باب صلاة السفر:
1- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: أيتطوع الرجل وهو مسافر قبل الصلاة وبعدها؟ قالوا جميعاً: نعم، يتطوع قبل الصلاة وبعدها ما أحب غير أن الفريضة ركعتان.(6)
باب صلاة الجمعة:
(1) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 5/223 .
(2) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 5/254.
(3) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 5/257 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/48 ، ( المدونة الكبرى) 1/75 ، 166.
(5) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 5/139 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 5/222 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/81 ، ( المدونة الكبرى) 1/188 .