فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٢1- سألت أبا المؤرج وأبا عمرو الربيع بن حبيب عن صلاة الجمعة؟ فقالا: إذا أدركت الإمام وقد فرغ من الخطبة والركوع والسجود وهو جالس فكبر قائماً ثم كبرت وجلست قبل أن يسلم الإمام، قال: إذا أدركت التشهد فقد أدركت الجمعة وإن وجدت الإمام قد سلم فصل أربع ركعات فإنك لم تدرك الجمعة .(1)
2- سألت أبا المؤرج: عن الرجل يصلي يوم الجمعة ولا يستطيع يسجد من الزحام؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: إذا قام الناس فليسجد، وكذلك قال الربيع عن الإمام أبي عبيدة.(2)
3- سألتهما يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة ليدنو من الإمام؟ قال: حدثني أبو عبيدة قال: [ إذا] أتى أحدكم إلى المسجد يوم الجمعة فليجلس حيث يدرك ولا يتخطى رقاب الناس واحضروها بالإنصات والاستماع.(3)
4- سألتهما أيتكلم الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر بحاجة أو أمر يطلب إليه ؟ قال: لا يجيب أحدا سأله عن ذلك أو كلمه في شيء مما ذكرت. [قلت] فإن كلمه وأجابه عما سأله أيبطل ذلك جمعته؟ قال: لا وبئس ما صنع وقد أساء حيث لغا.(4)
باب السهو في الصلاة:
1- سألت الربيع: عن الرجل يسهو في صلاته لا يدري أركعتين صلى أم واحدة أم ثلاثا؟ قال: إذا كان ذلك أول ما لقيه فليعد.(5)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/55 ، ( المدونة الكبرى) 1/206 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/56 ، ( المدونة الكبرى) 1/208 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/56 ، ( المدونة الكبرى) 1/208
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/56 ، ( المدونة الكبرى) 1/208 .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/44 ، ( المدونة الكبرى) 1/99 .