فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٢

1- سألت أبا المؤرج وأبا عمرو الربيع بن حبيب عن صلاة الجمعة؟ فقالا: إذا أدركت الإمام وقد فرغ من الخطبة والركوع والسجود وهو جالس فكبر قائماً ثم كبرت وجلست قبل أن يسلم الإمام، قال: إذا أدركت التشهد فقد أدركت الجمعة وإن وجدت الإمام قد سلم فصل أربع ركعات فإنك لم تدرك الجمعة .(1)

2- سألت أبا المؤرج: عن الرجل يصلي يوم الجمعة ولا يستطيع يسجد من الزحام؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: إذا قام الناس فليسجد، وكذلك قال الربيع عن الإمام أبي عبيدة.(2)

3- سألتهما يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة ليدنو من الإمام؟ قال: حدثني أبو عبيدة قال: [ إذا] أتى أحدكم إلى المسجد يوم الجمعة فليجلس حيث يدرك ولا يتخطى رقاب الناس واحضروها بالإنصات والاستماع.(3)

4- سألتهما أيتكلم الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر بحاجة أو أمر يطلب إليه ؟ قال: لا يجيب أحدا سأله عن ذلك أو كلمه في شيء مما ذكرت. [قلت] فإن كلمه وأجابه عما سأله أيبطل ذلك جمعته؟ قال: لا وبئس ما صنع وقد أساء حيث لغا.(4)

باب السهو في الصلاة:

1- سألت الربيع: عن الرجل يسهو في صلاته لا يدري أركعتين صلى أم واحدة أم ثلاثا؟ قال: إذا كان ذلك أول ما لقيه فليعد.(5)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/55 ، ( المدونة الكبرى) 1/206 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/56 ، ( المدونة الكبرى) 1/208 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/56 ، ( المدونة الكبرى) 1/208

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/56 ، ( المدونة الكبرى) 1/208 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/44 ، ( المدونة الكبرى) 1/99 .

٥٢ / ٢٠٨