فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٣2- سألت الربيع: عن سجدتي الوهم فيم تجبان وفسره قال: إذا كان إمام نفسه أو إمام قوم فوهم أولم يوهم، قال: إذا كان إمام قوم فصلى فنسى فقعد في صلاته وهو ينبغي له أن يقرأ أو قرأ وهو ينبغي له أن يسكت فسبح له من خلفه، فليسجد هاتين السجدتين للنسيان بعد فراغه ولا يسجد هما الذين من خلفه إلا من ركب مثل ما ركب الإمام في السهو، وكذلك إذا كان إمام نفسه فليفعل مثل هذا فليسجد سجدتي الوهم.(1)
3- سألت الربيع: عن رجل أدرك في صلاة الإمام [ ركعتين] فصلاهما معه ثم سلم الإمام فسلم مع تسليمة الإمام ناسياً، ثم ذكر وهو جالس أنه لم يصل إلا ركعتين ولم يتكلم؟ قال: يقوم فيكبر فيصلى الركعتين الباقيتين فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته ويسجد سجدتي السهو.(2)
4- قلت: فإن كان الرجل سلم مع الإمام ناسياً ثم قام فصلى النافلة ثم ذكر وهو يصلي النافلة أنه لم يكن صلى [ مع] الإمام إلا ركعتين قال فليعد صلاته.(3)
5- قلت: فإن كان الرجل إمام نفسه صلى ركعتين [ من] المكتوبة فسلم فيها ثم ذكر أنه لم يصل إلا ركعتين؟ قال: إن كان لم يتكلم ولم ينتقل من صلاته فليقم وليكبر وليصل الركعتين الباقيتين، وإذا فعل وكبر فقد تمت صلاته ويسجد سجدتي الوهم.(4)
6- سألت: عن الركوع نسيه الرجل فسجد ثم ذكره بعد فراغه [ من] السجود أنه لم يركع؟ قال: فليقم وليركع وليسجد ولا نعتد بالسجدة التي سجدها فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته وإذا فرغ من صلاته فليسجد سجدتي الوهم.(5)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/44، ( المدونة الكبرى) 1/100 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/44 ، ( المدونة الكبرى) 1/100 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/44.
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/45.
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/45.