فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٦٤1- سألت [ابن عبد العزيز] :أيطعم الرجل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى؟ قال إن أطعم فحسن جميل وإن لم يطعم فلا بأس غير أن الشيخ مسلما(1) كان يستحب أن يطعم الرجل قبل أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر وكذلك أبو أيوب(2) و محبوب عن الربيع عن أبي عبيدة.(3)
2- قال أبو سفيان وقال الربيع: إنما الصدقات للفقراء، ليست عليهم، فالفقير ليس عليه عن نفسه وعياله زكاة شهر رمضان إذا كانوا محتاجين فقراء.(4)
3- ومن كان فقيراً وله بنون وله نخل ولا يطيق أن يعطي عن عياله كلهم الفطرة.... قال الربيع: قال الله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين"(5) ليس عليهم.(6)
باب تعجيل الزكاة:
1- … وكان الربيع بن حبيب يحث على تأدية الزكاة لكل ذي حاجة وفاقة فلا بأس أن يعجلها الرجل بشهر أو شهرين.(7)
باب إذا هلك المال المزكى قبل الدفع:
1- … قال الربيع: من عزل زكاته فلم يدفعها للفقراء حتى جاءتها نار فأحرقتها أو سيل فحملها إنه لا ضمان عليه.(8)
باب في تارك الزكاة:
1- ومن أقر بالإسلام ثم ترك الصلاة والزكاة والصيام متعمداً ثم تاب بعد ذلك، فقال الربيع يعيد الصلاة والصيام والزكاة، فإن تركها جاهلاً فعليه أداء ذلك كله؛ لأنه لا يسعه جهل شيء من هذا كله.(9)
(1) - هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة وقد ترجم له سابقا ص7.
(2) - ترجم له سابقا ص9.
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/126 ، ( المدونة الكبرى) 1/277.
(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 21/261 .
(5) - التوبة /60 .
(6) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 6/231 .
(7) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 6/12 .
(8) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 6/36 .
(9) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 6/62 .