فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٦٥2- واختلف فيمن علم أنه لا يخرج زكاته فقول: لا يجوز بيع ماله الذي تجب فيه الزكاة وإنما يجوز تسعة أعشارها. و… وقول الربيع: إنه بيع عيبٌ إن أتمه المشتري تم وإلا انتقض.(1)
باب في مانع الزكاة:
1- وعن ابن عباس(2) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مانع الزكاة يقتل"(3) . قال الربيع: قال أبو عبيدة: ذلك إذا كان منعها من إمام يستحق أخذها، ولذلك قال أبو بكر(4) - رضي الله عنه - : " والله لو منعوا مني عقالاً مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم عليه حتى ألحق بالله(5) .(6)
باب مصارف الزكاة:
(1) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 6/275 .
(2) - ترجم له سابقا ص7.
(3) - رواه الربيع مسنده ح430 ص 78 .
(4) - ترجم له سابقا ص12.
(5) - رواه الربيع ح341 ص87، والبخاري ح 6925 ص 1321، و مسلم ح32 ص72، وأبو داوود ح1553 ص270، والترمذي ح2607 ص703، والنسائي في الكبرى ح 2235، 3/10، والبيهقي في شعب الإيمان ح3298،3/188، وابن أبي شيبة ح10754 ،2/434، وعبد الرزاق ح6916،4/43، وأبي يعلى ح63، 1/50
(6) - أو زكريا يحيى بن أبي الخير الجناوني ، كتاب الوضع ( مسقط، مكتبة الاستقامة ، ط:6) ص172 .