فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦٥

2- واختلف فيمن علم أنه لا يخرج زكاته فقول: لا يجوز بيع ماله الذي تجب فيه الزكاة وإنما يجوز تسعة أعشارها. و… وقول الربيع: إنه بيع عيبٌ إن أتمه المشتري تم وإلا انتقض.(1)

باب في مانع الزكاة:

1- وعن ابن عباس(2) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مانع الزكاة يقتل"(3) . قال الربيع: قال أبو عبيدة: ذلك إذا كان منعها من إمام يستحق أخذها، ولذلك قال أبو بكر(4) - رضي الله عنه - : " والله لو منعوا مني عقالاً مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم عليه حتى ألحق بالله(5) .(6)

باب مصارف الزكاة:

(1) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 6/275 .

(2) - ترجم له سابقا ص7.

(3) - رواه الربيع مسنده ح430 ص 78 .

(4) - ترجم له سابقا ص12.

(5) - رواه الربيع ح341 ص87، والبخاري ح 6925 ص 1321، و مسلم ح32 ص72، وأبو داوود ح1553 ص270، والترمذي ح2607 ص703، والنسائي في الكبرى ح 2235، 3/10، والبيهقي في شعب الإيمان ح3298،3/188، وابن أبي شيبة ح10754 ،2/434، وعبد الرزاق ح6916،4/43، وأبي يعلى ح63، 1/50

(6) - أو زكريا يحيى بن أبي الخير الجناوني ، كتاب الوضع ( مسقط، مكتبة الاستقامة ، ط:6) ص172 .

٦٥ / ٢٠٨