فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٧٠

1- قلت: فرجل تصيبه الجنابة ليلا أو نهارا ولا يشعر بها حتى استيقظ لصلاة الصبح أو لصلاة النهار فيقوم من مكانه ليغتسل؟ قالا جميعا(1) : لا بأس فليتم صومه ولا قضاء عليه.(2)

باب فيمن يتطاول به المرض في رمضان:

1- سألت الربيع بن حبيب: عن رجل مرض في رمضان فتطاول به مرضه أشهرا فلم يستطع قضاءه حتى مات، أيطعم عنه المساكين؟ قال: إن أوصى بذلك عند موته أطعم عنه المساكين، وإن لم يوص بذلك لم يطعم عنه.(3)

2- قلت : فرجل مرض في رمضان فلم يصم منه شيئا؟ قال : فليصم إذا برئ. قلت : فإن هو برئ ولم يصم رمضان حتى أظله رمضان آخر؟ … وأخبرني محبوب عن الربيع أنه حدثه عن أبي عبيدة أنه قال: يصوم الذي أظله ويطعم عن الأول.(4)

باب في صيام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان:

1- قلت: فما تقولان في صيام الذي يشك فيه من رمضان؟ قالا(5) : لا يصح صيامه.(6)

باب الإكراه على الإفطار:

1- قلت لهما(7) : فإن أكره الصائم على الإفطار فصبوا الشراب في فيه وهو كاره قالا: فليتم ذلك اليوم ثم يقضي بعد ذلك، ولا يفطرن بعد ذلك فتجب عليه الكفارة. قلت: ولم لا تجعل عليه الكفارة؟ قالا: لأنه لم يتعمد ذلك ولم يتعرض له وإنما أكره عليه إكراها. قلت: وكذلك إن أكره على الطعام فإنما عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه؟ قالا: نعم.(8)

(1) - أبو المؤرج والربيع .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/170 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/169 ، ( المدونة الكبرى) 1/287 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/171 ، ( المدونة الكبرى) 1/288 .

(5) - أبو المؤرج والربيع .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/170 .

(7) - أبو المؤرج والربيع .

(8) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/170 .

٧٠ / ٢٠٨