فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٠1- قلت: فرجل تصيبه الجنابة ليلا أو نهارا ولا يشعر بها حتى استيقظ لصلاة الصبح أو لصلاة النهار فيقوم من مكانه ليغتسل؟ قالا جميعا(1) : لا بأس فليتم صومه ولا قضاء عليه.(2)
باب فيمن يتطاول به المرض في رمضان:
1- سألت الربيع بن حبيب: عن رجل مرض في رمضان فتطاول به مرضه أشهرا فلم يستطع قضاءه حتى مات، أيطعم عنه المساكين؟ قال: إن أوصى بذلك عند موته أطعم عنه المساكين، وإن لم يوص بذلك لم يطعم عنه.(3)
2- قلت : فرجل مرض في رمضان فلم يصم منه شيئا؟ قال : فليصم إذا برئ. قلت : فإن هو برئ ولم يصم رمضان حتى أظله رمضان آخر؟ … وأخبرني محبوب عن الربيع أنه حدثه عن أبي عبيدة أنه قال: يصوم الذي أظله ويطعم عن الأول.(4)
باب في صيام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان:
1- قلت: فما تقولان في صيام الذي يشك فيه من رمضان؟ قالا(5) : لا يصح صيامه.(6)
باب الإكراه على الإفطار:
1- قلت لهما(7) : فإن أكره الصائم على الإفطار فصبوا الشراب في فيه وهو كاره قالا: فليتم ذلك اليوم ثم يقضي بعد ذلك، ولا يفطرن بعد ذلك فتجب عليه الكفارة. قلت: ولم لا تجعل عليه الكفارة؟ قالا: لأنه لم يتعمد ذلك ولم يتعرض له وإنما أكره عليه إكراها. قلت: وكذلك إن أكره على الطعام فإنما عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه؟ قالا: نعم.(8)
(1) - أبو المؤرج والربيع .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/170 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/169 ، ( المدونة الكبرى) 1/287 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/171 ، ( المدونة الكبرى) 1/288 .
(5) - أبو المؤرج والربيع .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/170 .
(7) - أبو المؤرج والربيع .
(8) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/170 .