فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٥3- قال الربيع: عن جابر(1) قال: يطوف بالبيت ما كان بمكة ويركع كل أسبوع ركعتين.(2)
باب الطواف:
1- قال الربيع: إن استيقن على شيء من طوافه، فليمض على يقينه من طوافه.(3)
2- وإن قدمت امرأة إلى مكة وهي قارنة فاستثقلت أن تطوف لمرض أو حيض فتأتي عرفات مع الناس، قال الربيع: عمرتها جائزة و حجتها، وتقضي مناسكها كلها مع الناس، وإذا طهرت طافت وسعت بين الصفا و المروة لعمرتها وحجتها أسبوعا واحدا وقد تم حجها وعمرتها.(4)
3- كان الربيع يقول : إذا كانت الحائض و المريض لا يقران على الوداع إذا زارا البيت فلا بأس عليهما أن يودعا، وإن كانا لم يزورا البيت من منى فلا ينظران حتى يطوفا، وعلى المكري أن يقيم عليهما و يحكم عليه بالمقام حتى يزور وعليه لترك الوداع دم.(5)
باب السعي بين الصفا والمروة:
1- وعن الربيع قال: لو أن رجلا ترك السعي بين الصفا والمروة متعمدا لرأيت عليه الحج من قابل؛ لأنه من المشاعر، و قد صنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والمهاجرون من بعده، وكان فيما بلغنا أن جبرائيل - عليه السلام- حيث علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- المناسك [و] سعى بين الصفا والمروة.(6)
2- وكان الربيع لا يبتدئ السعي إلا متوضأ، فإن جاءه حدث أتم على سعيه.(7)
باب الوقوف بعرفة:
(1) - ترجم له سابقا ص7.
(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 22/161 .
(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 23/176 .
(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 24/84 .
(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 23/48 .
(6) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 23/192 ، الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 3/328 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 8/146 .
(7) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 23/202 .