فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٦1- وعن الربيع عن أصحابه أنهم كانوا يقولون: من أفاض قبل غروب الشمس فعليه الحج من قابل، فإن أفتي أن يرجع إلى عرفات ليقف بعدما غربت الشمس فلا يجزيه؛ لأنه وقف وفرغ وغابت الشمس ووجب لما ضيع دم والحج من قابل.(1)
باب رمي الجمار:
1- ومن بعض الآثار يوجد عن الربيع - رحمه الله -: فإذا أتيت الجمرة القصوى فاتها من مسيل الوادي ثم ارمها بسبع حصيات، وكل ما رميت بحصاة هلل الله و كبره، ثم ادع بما فتح الله لك دبر كل حصاة، ثم ارجع إلى رحلك، وأول حصاة ترميها فقد أحللت و حل لك الحلال كله إلا النساء والصيد، ثم اذبح، ثم ترمي الجمار، فارمها وأنت مستقبل القبلة، وهو كذلك، وكلما رميت بحصاة فكبر، واتق أن تصيب برميك أحدا من الناس، ثم امض، فإذا جاوزتها فاجعلها خلف ظهرك ثم استقبل القبلة وادع بما فتح الله لك، ثم ائت التي تليها بلبيك وافعل مثل ذلك، فإذا جاوزتها بعد الرمي فقف واستقبل القبلة وادع بما فتح الله لك واحمده و صل على النبي - صلى الله عليه وسلم-، ثم ائت القصوى وهي جمرة العقبة فارمها سبعا.(2)
باب فوات الحج:
1- ومن قدم حاجاً يوم النحر فإنه يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ويحج من قابل. وقال الربيع: هو مثل أهل منى.(3)
باب الهدي:
1- ومن سمى مكانا لهديه. قال الربيع: فهو من حيث يسمى.(4)
2- وكان ابن عبد العزيز(5) يقول: لا نشعر(6) ؛ لأن الإشعار مثلة، وكان الربيع يقول في السنام من الجانب الأيسر.(7)
(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 23/298 .
(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 23/332 .
(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع)22/134.
(4) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 8/201 .
(5) - ترجم له سابقا ص15.
(6) - من أشعر الهدي إذا طعن في سنامه الأيمن حتى يسيل منه الدم ليعلم أنه هدي. انظر الرازي ( مختار الصحاح) ص298.
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/263 ، ( المدونة الكبرى) 2/362 ،367 .