فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٧3- وفي أثر أصحابنا: أن الإبل تشعر والغنم والبقر تقلد(1) إلا الربيع - رحمه الله- فإنه قال: الغنم لا تقلد.(2)
4- وعن رجل ساق هدياً هدي تطوع أو غيره، فتلف بعد ما سماه، فاشترى هدياً مكانه، فأوجبه وقلده ثم وجد هديه الأول فنحره وباع الآخر منهما، قال الربيع - رحمه الله- : أجزاه ذلك، فقيل له: أرأيت إن نحر الآخر منهما وباع الأول؟ قال: لا يخلو من قسمين، إما أن تتفق قيمتها أو تختلف، فإن اتفقت وكانت سواء أجزه، وإن اختلفت فلا يخلو من قسمين، إما أن يكون الأول أكثر قيمة أو الآخر، فإن كان الأول أكثر قيمة نظر إلى فضل ما بينهما يتصدق به، وإن كان الآخر أكثر فلا شيء عليه، وأما هدي المتعة والجزاء إذا عطب في الطريق فإنه ذكر عن الربيع أنه ينحره ويبيعه ويأكل منه، قال: لأن عليه بدله وليس بهدي تطوع.(3)
5- … ومن ساق معه الهدي وهو يريد البيت فقلده أو أشعره فقد لزمه الإحرام عند بعض أصحابنا، وقال بعضهم: لا شيء عليه… وبالأول قال الربيع سواء عنده نوى حجة أو عمرة.(4)
6- سئل الربيع - رحمه الله- : عمن نحر هديه في اليوم الثاني الذي بعد يوم النحر أو الثالث؟ قال: يجزيه، فقيل له: إن نحر هدي صيد أو هدي كفارة يوم عرفة؟ قال: يجزيه.(5)
باب فيمن لم يجد هدياً:
1- فإن تمتع بالعمرة ولم يجد هدياً فيبعث به من قابل. وقال الربيع -رحمه الله-: بشاة فإن صام وخرج إلى أرضه فعليه أن يهدي.(6)
باب الفدية:
(1) - تقليد البدنة أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هدي . انظر الرازي ( مختار الصحاح) ص482.
(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 24/32 .
(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 24/33 ،226 .
(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 24/34 ،227 .
(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 24/233 .
(6) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع ابن جعفر) 3/319 .