فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٨1- فإن طاف لعمرته وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب [ إلى] يوم النحر وهو يعلم بجنابته وأحل؟ فعليه دم لفساد عمرته وعليه حجة وعمرة مكان عمرته، وإن لم يكن علم بذلك أجزأه دم لعمرته شاة، ولحجته بدنة، وعليه الإعادة إن كان بمكة شرفها الله تعالى وإن كان قد أتى بلده وأحل، وعلم أنه فرط، وعلم أنه على تلك الحال فالبدنة عليه أفضل من شاة. وأما الربيع فكان يقول: إن علم ذلك بمكة، أو ببلده، فعليه الحج من قابل، وعليه ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة أو شاة، وكذلك الحائض في جميع هذه المسائل، حالهما واحد.(1)
2- قال الربيع: لو اجتمع نفر على قتل سبع من السباع لأجزتهم كفارة واحدة، وإن قتل المحرم حية فلا شيء عليه، ابتدأته أو ابتدأها، ولم ير بالذرة والقراد بأساً أن ينبذه.(2)
باب فيمن عليه دم ولا يستطيع عليه:
1- وذكروا أن رجلاً في الطواف ينادي: معاشر الفقهاء، ما تقولون في رجل عليه دم، ولا يمكنه الدم؟ فقال له الربيع: إلي يا صاحب المسألة، فجاء إليه فقال له: اذهب إلى الجلابة، فاستم شاة، لا شططاً في الثمن ولا دون، ثم اذهب إلى الحناطة، فانظر قيمة الشاة من الدراهم، كم يقع لها من الحنطة، فصم لكل نصف صاع يوماً.(3)
باب الحج عن الغير:
1- ومن أخذ من عند رجلين، من عند كل واحد منهما حجة فأهل بحجة لهما جميعاً، قال الربيع: أرى أن يرد عليهما ما لهما وتكون حجته لنفسه.(4)
(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 23/129 .
(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 22/271 ،278 ، 24/183 .
(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 23/124 ، 24/161 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 8/195 .
(4) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 3/282 .