فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٨٠باب حج المريض:
1- ومن أم البيت فأغمي عليه، فأهل عنه أصحابه بالحج ثم وقفوا به المناسك كلها. قال الربيع: يجزيه عن حجة الإسلام إن عافاه الله.(1)
2- ومن أهل بالحج وأحصر فبعث بهدي الاحصار ثم برئ وذهب إلى مكة فأدرك الهدي في الطريق. قال الربيع: إن كان متمتعاً فلا يبقى وإن كان حاجاً فليصنع به ما شاء.(2)
باب الحائض في أمر الحج:
1- وامرأة قدمت بعمرة فطافت ثم حاضت قبل أن تركع… وقال الربيع: يستحب أن تركع في الحرم، فإن لم تقدر على ذلك فلتركع حيث طهرت وتريق دما.(3)
2- وما تركها عند المحيض ركوعها إذا طوفت بالبيت قيل بمأثم
ويلزمها طول المقام بمكة إلى طهرها رأي الربيع ومسلم(4) .(5)
باب إذا تعارض حج وزواج:
1- وقيل: في رجل صار في يده من مال قدر ما يكفيه للحج وهو محتاج إلى التزويج. أنه إذا خاف عنتاً تزوج ولو صار في يده ذلك قبل وقت الحج أو بعده ورفع ذلك إلى الربيع - رحمه الله-.(6)
باب العمرة:
1- بلغنا عن جابر أنه قال: إنما هي في السنة حجة وعمرة، ولكن لابد لمن يتعدى الوقت أن يحرم منه ويدخل مكة ويسعى ويرحل، أو يكون أحرم بحجة فحتى يقضي حجه. قال الربيع: من شاء اعتمر في غير أشهر الحج مراراً.(7)
(1) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 8/157 ، الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 3/353 .
(2) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 8/157 .
(3) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 3/406 ، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 24/80 .
(4) - هو الإمام أبو عبيدة وقد ترجم له سابقا ص7.
(5) - الشيخ أحمد بن النظر ، كتاب الدعائم ( مسقط ، وزارة التراث القومي والثقافة ، ط: 2 ،1409هـ - 1988م) ص143.
(6) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 3/277 .
(7) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 8/183 ، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع)23/108 .