فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٨١2- وإذا أهل الرجل بالعمرة فأفسدها فقدم مكة في قضائها فقولهما جميعاً - ابن عبد العزيز والربيع-: أنه يجزيه أن يقضيها من التنعيم.(1)
باب الأضاحي والذبائح:
1- أخبرني وائل(2) ومحبوب عن الربيع بن حبيب أنه حدثهما بهذا الحديث عن أبي عبيدة في الجذع من الضأن يجزي إذا كانت سمينه في الضحية ولا تجزي الجذعة من المعز.(3)
2- أخبرني محبوب عن الربيع أنه قال: لا بأس بالضحية أن تكون مجزورة أو خصية أو مقطوعة القرن. قال الربيع: سمعت ذلك من أبي عبيدة، وسمعته يقول البقرة تذبح وتجزي عن سبعة والبعير كذلك يشتركون فيه.(4)
3- قال الربيع: لا بأس بالعكة(5) والجمّاء(6) والبتراء(7) ما لم يبد جبارها ويكره بيع مسوكها(8) .(9)
4- سألت أبا المؤرج(10) [ و] ابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن ذبيحة المجوسي إذا سمى؟ قالوا جميعا:ً لا تأكلها.(11)
5- … وأما الربيع فلا يجيز الذبيحة إلا أن يذكر اسم الله عليها والله أعلم.(12)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/263 .
(2) - ترجم له سابقا ص9.
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/130 ، ( المدونة الكبرى) 1/364 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/131 ، ( المدونة الكبرى) 1/366 .
(5) - أعكت الناقة العشراء تُعِكُ إذا تبدلت لونا غير لونها والاسم العُكّة وكذلك إذا سمنت وأخصبت. انظر ابن منظور ( لسان العرب) 10/469.
(6) - الجماء: وشاة جماء لا قرن لها. انظر الرازي ( مختار الصحاح) ص99.
(7) - البتراء: من بتر الشيء أي قطعه، والأبتر مقطوع الذنب. انظر الرازي ( مختار الصحاح) ص35.
(8) - معناه الجلد وهو من المَسْك. انظر ابن منظور ( لسن العرب) 10/486 .
(9) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/131 ، ( المدونة الكبرى) 1/367 .
(10) - ترجم له سابقا ص17.
(11) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/143 .
(12) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 27/11 .