فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٨١

2- وإذا أهل الرجل بالعمرة فأفسدها فقدم مكة في قضائها فقولهما جميعاً - ابن عبد العزيز والربيع-: أنه يجزيه أن يقضيها من التنعيم.(1)

باب الأضاحي والذبائح:

1- أخبرني وائل(2) ومحبوب عن الربيع بن حبيب أنه حدثهما بهذا الحديث عن أبي عبيدة في الجذع من الضأن يجزي إذا كانت سمينه في الضحية ولا تجزي الجذعة من المعز.(3)

2- أخبرني محبوب عن الربيع أنه قال: لا بأس بالضحية أن تكون مجزورة أو خصية أو مقطوعة القرن. قال الربيع: سمعت ذلك من أبي عبيدة، وسمعته يقول البقرة تذبح وتجزي عن سبعة والبعير كذلك يشتركون فيه.(4)

3- قال الربيع: لا بأس بالعكة(5) والجمّاء(6) والبتراء(7) ما لم يبد جبارها ويكره بيع مسوكها(8) .(9)

4- سألت أبا المؤرج(10) [ و] ابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن ذبيحة المجوسي إذا سمى؟ قالوا جميعا:ً لا تأكلها.(11)

5- … وأما الربيع فلا يجيز الذبيحة إلا أن يذكر اسم الله عليها والله أعلم.(12)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/263 .

(2) - ترجم له سابقا ص9.

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/130 ، ( المدونة الكبرى) 1/364 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/131 ، ( المدونة الكبرى) 1/366 .

(5) - أعكت الناقة العشراء تُعِكُ إذا تبدلت لونا غير لونها والاسم العُكّة وكذلك إذا سمنت وأخصبت. انظر ابن منظور ( لسان العرب) 10/469.

(6) - الجماء: وشاة جماء لا قرن لها. انظر الرازي ( مختار الصحاح) ص99.

(7) - البتراء: من بتر الشيء أي قطعه، والأبتر مقطوع الذنب. انظر الرازي ( مختار الصحاح) ص35.

(8) - معناه الجلد وهو من المَسْك. انظر ابن منظور ( لسن العرب) 10/486 .

(9) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/131 ، ( المدونة الكبرى) 1/367 .

(10) - ترجم له سابقا ص17.

(11) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/143 .

(12) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 27/11 .

٨١ / ٢٠٨