فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٨٢

6- قيل عن قتادة(1) : فرسها(2) فرسه الله، قال الربيع: لا تفرس ولا تخنع(3) حتى تبرد، فإن فعل فلا تؤكل [ إلا]أن تكون سبقته السكين غير متعمد.(4)

7- قال الربيع: لم يكونوا يرون الذبح إلا بالحديد أو المروة أو القصبة يذبح بها العصافير، وكان يقول: هي أخف عليه، وما ذبح به من [ غير] الحديد إذا كان له حد فهو جائز من مخلب أو غيره والمدية التي لا نصاب يذبح بها.(5)

8- نهى الربيع عن ذباح الحجر والقصبة وأحل الحديد كله يجر جراً ولا يضرب به.(6)

9- عن امرأة لا تخرج إلى المصلى أن تذبح ضحيتها قبل أن يصلي الإمام؟ … قال الربيع: لا تذبح.(7)

كتاب الأيمان والنذور:

باب الأيمان:

1- … وقد روى بعض عن الربيع أن الأيمان أربع: بالله و والله وأيم الله وتالله.(8)

2- من حلف بصدقة ماله حنث … قال الربيع: يرفع له دينه عاجله وآجله.(9)

3- وقال الربيع: من حلف بالمشي ثم حنث مشى من حيث حلف.(10)

4- قال موسى(11) : فإن حلف بعمان ثم خرج في حاجة إلى البصرة ثم أراد أن يمشي منها، فقال: يرجع من حيث حلف . فبلغ الربيع [ذلك] فقال: غلط موسى.(12)

(1) - ترجم له سابقا ص8.

(2) - فرس الذبيحة يَفْرَسُها فَرْسا: قطع نخاعها، وفَرَسَها فَرْسا: فصل عنقها. انظر ابن منظور ( لسان العرب) 6/160.

(3) - نخع: جاوز منتهى الذبح إلى النخاع. انظر الرازي ( مختار الصحاح) ص573.

(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 27/17 .

(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 27/31 .

(6) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 9/188 .

(7) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 6/117 .

(8) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 26/14 .

(9) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 3/502 ، 6/66 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 9/74 .

(10) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 9/108 .

(11) - هو موسى بن أبي جابر ترجم له سابقا ص9.

(12) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 9/108 .

٨٢ / ٢٠٨