فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٨٢6- قيل عن قتادة(1) : فرسها(2) فرسه الله، قال الربيع: لا تفرس ولا تخنع(3) حتى تبرد، فإن فعل فلا تؤكل [ إلا]أن تكون سبقته السكين غير متعمد.(4)
7- قال الربيع: لم يكونوا يرون الذبح إلا بالحديد أو المروة أو القصبة يذبح بها العصافير، وكان يقول: هي أخف عليه، وما ذبح به من [ غير] الحديد إذا كان له حد فهو جائز من مخلب أو غيره والمدية التي لا نصاب يذبح بها.(5)
8- نهى الربيع عن ذباح الحجر والقصبة وأحل الحديد كله يجر جراً ولا يضرب به.(6)
9- عن امرأة لا تخرج إلى المصلى أن تذبح ضحيتها قبل أن يصلي الإمام؟ … قال الربيع: لا تذبح.(7)
كتاب الأيمان والنذور:
باب الأيمان:
1- … وقد روى بعض عن الربيع أن الأيمان أربع: بالله و والله وأيم الله وتالله.(8)
2- من حلف بصدقة ماله حنث … قال الربيع: يرفع له دينه عاجله وآجله.(9)
3- وقال الربيع: من حلف بالمشي ثم حنث مشى من حيث حلف.(10)
4- قال موسى(11) : فإن حلف بعمان ثم خرج في حاجة إلى البصرة ثم أراد أن يمشي منها، فقال: يرجع من حيث حلف . فبلغ الربيع [ذلك] فقال: غلط موسى.(12)
(1) - ترجم له سابقا ص8.
(2) - فرس الذبيحة يَفْرَسُها فَرْسا: قطع نخاعها، وفَرَسَها فَرْسا: فصل عنقها. انظر ابن منظور ( لسان العرب) 6/160.
(3) - نخع: جاوز منتهى الذبح إلى النخاع. انظر الرازي ( مختار الصحاح) ص573.
(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 27/17 .
(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 27/31 .
(6) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 9/188 .
(7) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 6/117 .
(8) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 26/14 .
(9) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 3/502 ، 6/66 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 9/74 .
(10) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 9/108 .
(11) - هو موسى بن أبي جابر ترجم له سابقا ص9.
(12) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 9/108 .