فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٨٣5- قال الربيع - رحمه الله-: إذا حلف الرجل مكرها بالطلاق فقتل أو ضرب بالسياط فطلق فلا تطلق امرأته إذا أخذ مفاجأة وليس له أن يأتيهم.(1)
6- إن حلف على الشيء قطعا عند نفسه ثم تبين له بعد ذلك أنه بخلاف ما حلف عليه، فهذا لا يؤاخذ وعليه لكفارة فيه هذا وجدته عن الربيع - رحمه الله-.(2)
باب الاستثناء في الأيمان:
1- قال الربيع إذا استثنى ونيته هدم اليمين بقول منه متصل(3)
2- يوجد عن الربيع أنه قال: لا ينفع الاستثناء في الأيمان حتى ينوي قبل أن يحلف أو عند اليمين أنه يريد بذلك هدم اليمين.(4)
باب كفارة اليمين:
1- قال أبو عبد الله(5) : كان الربيع يقول: إن الشعير مثل البر، ولا يجوز للرجل أن يعطي ستين مسكينا في يوم لأربعة أيمان، ولكن يعطيهم في كل يوم ليمين، وله أن يعطي كل يوم واحد ستين مسكينا ليمين، فأما ستون للأيمان كلها في يوم واحد فلا.(6)
2- وحق الله رفع [ عن] الربيع أهما يمينان إطعام عشرين أو صوم ستة أيام.(7)
باب النذر:
1- وسألته عن المرأة نذرت لتمشي إلى البيت؟ قال: فلتمش ما استطاعت وإلا فلتركب ولتهدي ما تيسر، قال: وأخبرني وائل(8) ومحبوب(9) عن الربيع أنع قال: إن لم تستطع فلتركب في مكانها غيرها.(10)
كتاب الأسرة:
باب المحرمات من النساء:
(1) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 3/527 .
(2) - الشيخ إبراهيم الحضرمي ( مختصر الخصال) ص128 .
(3) - الشيخ أحمد بن النظر ( الدعائم) ص 80 .
(4) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 9/79 .
(5) - ترجم له سابقا ص18.
(6) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 25/238 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف)9/172.
(7) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع)26/23 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 9/54 .
(8) - ترجم له سابقا ص9.
(9) - ترجم له سابقا ص9.
(10) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/151 .