فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٨٤1- والعقد من الأب دون الدخول بها يحرمها على الابن وبني البنين و البنات وإن سفلوا لقوله تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف"(1) وكذلك العقد من الابن دون الدخول بها يحرمها على الأب وسائر الأجداد من كلا الأصلين، أصل الأبوة وأصل الأمومة وإن علوا، لقوله تعالى: " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم "(2) واختلفوا إن كان الوطء في هذا الجمل [من النساء] بحرام هل تقع الحرمة به كما تقع في باب الحلال دون الحرام؟ … وقد قال أكثر أهل العلم: الحرام يحرم الحلال… وهو مذهب أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة(3) والربيع بن حبيب … .(4)
2- وقال الربيع بن حبيب: أيما رجل لمس امرأة أو نظر إلى فرجها بشهوة إن صنع ذلك الأب حرمت على الابن وبالعكس.(5)
باب الصداق:
1- وعن رجل زوج ابنته ثم اختلف الأب والزوج في الصداق، قال فيه اختلاف فكان الربيع يقول: إن كانت المرأة مع أبيها فالقول قوله في الصداق، وإن كانت مع زوجها فالقول قوله في الصداق.(6)
2- قلت فالزوج والمرأة إذا اختلفا في صداق، فقال الزوج: تزوجتك على مائة دينار. وقالت المرأة: تزوجتني على مائتي دينار. وليست بينهما بينة؟ قال ابن عبد العزيز(7) : إذا دخل بها الزوج فالقول ما قال وعليها البينة على ما ادعت، وكذلك قال أبو المؤرج(8) وبذلك أخبرني وائل(9) ومحبوب(10) عن الربيع.(11)
(1) - النساء /22 .
(2) - النساء /23 .
(3) - ترجم له سابقا ص7.
(4) - الشيخ أبو يعقوب المزاتي ( أجوبة ابن خلفون) ص44 .
(5) - الشيخ أبو يعقوب المزاتي ( أجوبة ابن خلفون) ص50 .
(6) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 34/36 .
(7) - ترجم له سابقا ص15.
(8) - ترجم له سابقا ص17.
(9) - ترجم له سابقا ص9.
(10) - ترجم له سابقا ص9.
(11) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/182 .