فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٨٥

3- وإذا تزوج الرجل المرأة وأعلم بمهرها وقد أسر قبل ذلك مهراً دونه، وأشهد على ذلك شهوداً إذا علم الشهود أن المهر الذي يظهر فهو كذا وكذا، وأنه سمعة يستمع بها وأن أصل المهر كذا وكذا ثم تزوج وأعلن … وقال الربيع: الذي يعتمد فيه النكاح هو المهر إن كان الأول فهو وإن كان إنما سموا شيئاً سراً فيما بينهم ولم يزوجوه حتى أعلنوا الآخر فهو مهرها ما كان عند العقد.(1)

4- وإذا تزوج الرجل المرأة على مهر، وقد كان أسر قبل ذلك مهراً آخر دونه وأشهد عليه الشهود وأعلم الشهود أن المهر الأول الذي ظهر هو كذا وكذا سمعة يستمع بها وأن أصل المهر كذا وكذا ثم يتزوج ويلقي الثاني … وكان الربيع يقول: السمعة هي المهر والأول باطل.(2)

5- وإذا تزوج الرجل امرأة كان يقول في ذلك مهر مثلها إلا أن تكون المرأة ادعت أقل من مهر مثلها، وكان الربيع يقول: إن المهر ما سمى لها الزوج ليس لها غير ذلك، ويقول الربيع في هذا نأخذ، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهانئا.(3)

6- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن رجل يزوج عبده أمته بغير صداق؟ قالوا جميعاً: لا يجوز النكاح للأحرار والعبيد والإماء إلا بصداق.(4)

7- … وكذلك إن مات هو عنها من قبل الدخول، ولم يطلقها ولم يكن فرض لها مهرا فلها الميراث، ولا مهر لها ولا متعة … ومن مات ولم يسم صداقا قال جابر(5) وأبو عبيدة والربيع: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها.(6)

(1) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 34/185 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/271 ، ( المدونة الكبرى) 2/11 .

(3) أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/271 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/187 ، ( المدونة الكبرى) 2/34 .

(5) - ترجم له سابقا ص7.

(6) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 47/101 .

٨٥ / ٢٠٨