فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٨٦8- وكان موسى(1) يقضي للمرأة بصداقها إذا تزوج عليها وكذلك الربيع.(2)
9- نصرانية أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها … قال أبو عبيدة: لا صداق لها وهو قول الربيع.(3)
باب الولي:
1- وذكرت عقد النكاح بغير ولي. الجواب: إن الولي شرط في عقد النكاح ولا يجوز إلا به عند أصحابنا جابر بن زيد وأبي عبيدة والربيع… .(4)
2- وعن الربيع بن حبيب قال: لا نكاح إلا بولي.(5)
3- وإذا تزوج الرجل المرأة بشهادة عدلين من غير أن يزوجها الولى كفؤا لها … قال الربيع: لا يجوز النكاح إلا بولي.(6)
4- سئل الربيع بن حبيب وعبد الله بن عبد العزيز هل يشهدان على النكاح بغير ولي أنه زنى وأنه حرام؟ فقال: رأينا أنه حرام ويفرق بينهما وأما أن نزعم أنه حرام بدين فلا نقول بذلك … .(7)
5- [ قلت] : فالرجل تكون له قريبة هو وليها وابن عمها وليس لها ولي غيره فيريد نكاحها كيف يصنع في ذلك؟ قال أبو المؤرج وأبو غسان وروى لي محبوب عن الربيع: أنها تولي أمرها رجلا من المسلمين فيزوجها إياه برضاء منها.(8)
6- وإذا زوج الرجل ابنته وقد أدركت وملكت أمرها؟ فقولهما جميعاً: إن كرهت ذلك لم يجز عليها النكاح؛ لأنها قد أدركت وملكت أمرها.(9)
(1) - ترجم له سابقا ص9.
(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 49/13 .
(3) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 33/91 .
(4) - الشيخ أبو يعقوب المزاتي ( أجوبة ابن خلفون) ص66 .
(5) - الشيخ أبو يعقوب المزاتي ( أجوبة ابن خلفون) ص69.
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/266 .
(7) - الشيخ أبو يعقوب المزاتي ( أجوبة ان خلفون) ص71 .
(8) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/216 ، ( المدونة الكبرى) 2/6 .
(9) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/271 .