فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٨٦

8- وكان موسى(1) يقضي للمرأة بصداقها إذا تزوج عليها وكذلك الربيع.(2)

9- نصرانية أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها … قال أبو عبيدة: لا صداق لها وهو قول الربيع.(3)

باب الولي:

1- وذكرت عقد النكاح بغير ولي. الجواب: إن الولي شرط في عقد النكاح ولا يجوز إلا به عند أصحابنا جابر بن زيد وأبي عبيدة والربيع… .(4)

2- وعن الربيع بن حبيب قال: لا نكاح إلا بولي.(5)

3- وإذا تزوج الرجل المرأة بشهادة عدلين من غير أن يزوجها الولى كفؤا لها … قال الربيع: لا يجوز النكاح إلا بولي.(6)

4- سئل الربيع بن حبيب وعبد الله بن عبد العزيز هل يشهدان على النكاح بغير ولي أنه زنى وأنه حرام؟ فقال: رأينا أنه حرام ويفرق بينهما وأما أن نزعم أنه حرام بدين فلا نقول بذلك … .(7)

5- [ قلت] : فالرجل تكون له قريبة هو وليها وابن عمها وليس لها ولي غيره فيريد نكاحها كيف يصنع في ذلك؟ قال أبو المؤرج وأبو غسان وروى لي محبوب عن الربيع: أنها تولي أمرها رجلا من المسلمين فيزوجها إياه برضاء منها.(8)

6- وإذا زوج الرجل ابنته وقد أدركت وملكت أمرها؟ فقولهما جميعاً: إن كرهت ذلك لم يجز عليها النكاح؛ لأنها قد أدركت وملكت أمرها.(9)

(1) - ترجم له سابقا ص9.

(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 49/13 .

(3) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 33/91 .

(4) - الشيخ أبو يعقوب المزاتي ( أجوبة ابن خلفون) ص66 .

(5) - الشيخ أبو يعقوب المزاتي ( أجوبة ابن خلفون) ص69.

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/266 .

(7) - الشيخ أبو يعقوب المزاتي ( أجوبة ان خلفون) ص71 .

(8) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/216 ، ( المدونة الكبرى) 2/6 .

(9) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/271 .

٨٦ / ٢٠٨