فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٨٧

7- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن امرأة زوجها وليان بإذنها فلم يختلفوا جميعاً أنها للأول منهما.(1)

باب في زواج العبد بغير إذن مولاه:

1- قلت: فعبد تزوج بغير إذن مولاه وساق إليها مهرها فإن ابن عبد العزيز والربيع كانا يقولان: للمولى أن يفرق بينهما وتضمن المرأة ما أخذت من المهر إذا كان دخل بها أو لم يدخل؛ لأنها أخذت ما لم يملك العبد أن يعطيها إياه… وبقول ابن عبد العزيز والربيع في هذا نأخذ وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.(2)

2- وعن حرة أو أمة تزوجها عبد مملوك بلا رأي سيده هل يجوز التزويج وقد جاز العبد أو لم يجز؟ … وقال من قال من الفقهاء: النكاح فاسد أتم السيد أو لم يتم إذا كان العبد قد جاز بها، والصداق في رقبة العبد، والذي قال بالفساد يروي ذلك عن الربيع.(3)

باب رضا المرأة في الزواج:

1- وذكرت رجلاً زوج ابنته بكراً أو ثيباً بغير رضاهاأو زوجها ولي غير الأب هل يجوز النكاح؟ الجواب: لا يجوز نكاح الأب عليها ثيباً كانت أو بكراً إلا برضاها وهذا قول جابر بن زيد وأبي عبيدة والربيع وعامة أصحابنا.(4)

باب نكاح الأمة:

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/186 ، ( المدونة الكبرى) 2/4 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/275 ، ( المدونة الكبرى) 2/16 .

(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 55/8 .

(4) - الشيخ أبو يعقوب المزاتي ( أجوبة ابن خلفون) ص73 .

٨٧ / ٢٠٨