فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٨٨

1- وإذا أعتق الأمة وتزوجها هو فإن ابن عبد العزيز يقول: لها الخيار إن شاءت اختارت بنفسها وإن شاءت مكثت مع زوجها … ومن حجة ابن عبد العزيز والربيع أنهما يقولان: أن الأمة لا تملك نفسها ولا نكاحها، فقالا: بلغنا عن النبي - عليه السلام- أنه خير بريرة(1) حين عتقت وبلغنا عن عائشة(2) أنها قالت: إن زوج بريرة كان حراً(3) .(4)

باب تزويج الصبيان:

1- وقال بشير(5) : إذا بلغت الجارية سداسية وحاض أترابها فإنه يجوز نكاحها وإن لم تحض، وزعم أن الربيع قال ذلك، وسئل الربيع عن جارية قديمة وقد حاض أترابها ولم تحض فقال: إذا كان ذلك حل نكاحها وإن لم تحض… .(6)

2- وزعم ابن المعلى(7) : أن الجارية إذا حملت الزوج يجوز نكاحها وصلحها في صداقها وخلعها ورواه عن الربيع.(8)

باب زواج الأقلف:

1- وإن تزوج [الأقلف] واختتن قبل أن يدخل بها فلا بأس، وإن جامعها قبل أن يختتن فكان الربيع يرى التفريق بينهما ولا يجتمعان أبداً وتأخذ صداقها كاملاً.(9)

باب تعدد الزوجات:

1- وعن العبد كم يتزوج من الإماء؟ قال: اثنتين. قال الربيع: أربعاً من الإماء ليس معهن حرة أو حرتين ليس معهما أمة.(10)

باب العيوب التي ترد بها المرأة:

(1) - بريرة مولاة لعائشة بنت أبي بكر الصديق وكان اسم زوجها مغيثا. انظر ابن الأثير ( أسد الغابة) 6/38 .

(2) - ترجم لها سابقا ص7.

(3) - رواه ابن ماجة ح2074 ، ح2078 ص349 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/272 ، ( المدونة الكبرى) 2/13 .

(5) - ترجم له سابقا ص9.

(6) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 48/401 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 33/58 .

(7) - ترجم له سابقا ص9.

(8) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 6/192 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 38/94 .

(9) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 48/446 .

(10) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 55/17 .

٨٨ / ٢٠٨