فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٨٨1- وإذا أعتق الأمة وتزوجها هو فإن ابن عبد العزيز يقول: لها الخيار إن شاءت اختارت بنفسها وإن شاءت مكثت مع زوجها … ومن حجة ابن عبد العزيز والربيع أنهما يقولان: أن الأمة لا تملك نفسها ولا نكاحها، فقالا: بلغنا عن النبي - عليه السلام- أنه خير بريرة(1) حين عتقت وبلغنا عن عائشة(2) أنها قالت: إن زوج بريرة كان حراً(3) .(4)
باب تزويج الصبيان:
1- وقال بشير(5) : إذا بلغت الجارية سداسية وحاض أترابها فإنه يجوز نكاحها وإن لم تحض، وزعم أن الربيع قال ذلك، وسئل الربيع عن جارية قديمة وقد حاض أترابها ولم تحض فقال: إذا كان ذلك حل نكاحها وإن لم تحض… .(6)
2- وزعم ابن المعلى(7) : أن الجارية إذا حملت الزوج يجوز نكاحها وصلحها في صداقها وخلعها ورواه عن الربيع.(8)
باب زواج الأقلف:
1- وإن تزوج [الأقلف] واختتن قبل أن يدخل بها فلا بأس، وإن جامعها قبل أن يختتن فكان الربيع يرى التفريق بينهما ولا يجتمعان أبداً وتأخذ صداقها كاملاً.(9)
باب تعدد الزوجات:
1- وعن العبد كم يتزوج من الإماء؟ قال: اثنتين. قال الربيع: أربعاً من الإماء ليس معهن حرة أو حرتين ليس معهما أمة.(10)
باب العيوب التي ترد بها المرأة:
(1) - بريرة مولاة لعائشة بنت أبي بكر الصديق وكان اسم زوجها مغيثا. انظر ابن الأثير ( أسد الغابة) 6/38 .
(2) - ترجم لها سابقا ص7.
(3) - رواه ابن ماجة ح2074 ، ح2078 ص349 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/272 ، ( المدونة الكبرى) 2/13 .
(5) - ترجم له سابقا ص9.
(6) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 48/401 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 33/58 .
(7) - ترجم له سابقا ص9.
(8) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 6/192 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 38/94 .
(9) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 48/446 .
(10) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 55/17 .