فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٨٩

1- قال: وروى لي محبوب عن الربيع أنه قال في العوراء: أنها ترد أيضاً.(1)

باب الوطء في الدبر:

1- وقيل عن الربيع: في رجل وطئ زوجته في الدبر، وهو يرى أنه في الفرج، فظنت المرأة أن ذلك حلال مع علمها بذلك، فلم ير الربيع بينهما فرقة والله أعلم.(2)

باب وطء الأمة بالعطية والشراء:

1- ومن نحل رجلا جاريته فأصابها وولدت منه، قال الربيع: لا يحل له ذلك ويستسعى في ولدها ويؤخذ منه ثمنه ويدرأ عنه الحد ويلحق به الولد.(3)

باب الطلاق :

1- قلت: فرجل جعل أمر امرأته بيدها، فغشيها قبل أن تقضى بشيء؟ قال أبو المؤرج وابن عبد العزيز والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة أنه قال: إن وطئها قبل أن تتكلم فلا أمر لها بعد ذلك، وقد ارتجع أمر امرأته ولا أمر للرجل فيها بعد ذلك.(4)

2- وإذا قال الرجل لزوجته ولم يدخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بانت بالتطليقة الأولى، ولم يقع عليها التطليقات الباقيات في قولهم جميعا … والقول عندنا قول ابن عبد العزيز والربيع ، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.(5)

3- وإذا شهد شاهد على رجل أنه طلق امرأته واحدا، وشهد آخر أنه طلقها اثنين، فقياس قول أبو عبيدة أن شهادتهما باطلة؛ لأنهما قد اختلفت، وقياس قول الربيع إنما يقع عليها من ذلك تطليقة؛ لأنهما قد اجتمعا عليها وبه أخذ.(6)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/192 ، ( المدونة الكبرى) 2/24 .

(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 50/325 .

(3) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 3/227 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/272 ، ( المدونة الكبرى) 2/50.

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/267 ، ( المدونة الكبرى) 2/53 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/267 ، ( المدونة الكبرى) 2/53 .

٨٩ / ٢٠٨