فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٩٠

4- وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته في هذا البيت، فتركها أربعة أشهر ولم يقربها في ذلك البيت و لا في غيره، فقولهما جميعا: أنه ليس عليه في هذا إيلاء ولا طلاق، والقول في هذا عندنا قول ابن عبد العزيز والربيع وهو قول أبي عبيدة والعامة [ من فقهائنا] .(1)

5- ومن كان تحته أمة ثم تزوج حرة وكتمها أن عنده أمة، قال الربيع: تنزع عنه صاغرا ولا يعاقب.(2)

6- مما عرضه أبو صفرة(3) على محمد بن محبوب(4) وسألته: عن عبد أبق وله امرأة، قال: لا تزوج إلا أن يطلقها سيده أو يعلم له بموت أو حياة، وقال الربيع: مثل ذلك إلا أن يأتي مواليه ويطلقونها ثم تعتد وتزوج إن شاءت.(5)

7- وقال الربيع بن حبيب: من مس فرج ابنته وهي بالغة، فسدت عليه امرأته.(6)

8- قال الربيع: إذا قالت المرأة لزوجها: خيرني في الطلاق أو تذاكره، فقال لها: اختاري فاختارت. فقال الزوج: لم أنو طلاقا، فإنه لا يصدق في القضاء، وليس لها أن تدعه يجامعها حتى يراجعها ويشهد على مراجعتها، إن كان له عليها رجعة.(7)

9- وقال الربيع: إن الخيار تطليقة ويملك الرجل الرجعة.(8)

باب النية في الطلاق:

1- قلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق، ينوي ثلاثا؟ قال أبو المؤرج والربيع بن حبيب: إن نوى بقوله أنت طالق ثلاثا فهو ثلاث.(9)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/268 ، ( المدونة الكبرى) 2/54 .

(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع ) 47/223 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 30/188 .

(3) - ترجم له سابقا ص20.

(4) - ترجم له سابقا ص18.

(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 55/24 .

(6) - الشيخ أبو يعقوب المزاتي ( أجوبة ابن خلفون) ص 49 .

(7) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 38/10 .

(8) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 38/10 .

(9) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/282 ، ( المدونة الكبرى) 2/96.

٩٠ / ٢٠٨