فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٩٠4- وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته في هذا البيت، فتركها أربعة أشهر ولم يقربها في ذلك البيت و لا في غيره، فقولهما جميعا: أنه ليس عليه في هذا إيلاء ولا طلاق، والقول في هذا عندنا قول ابن عبد العزيز والربيع وهو قول أبي عبيدة والعامة [ من فقهائنا] .(1)
5- ومن كان تحته أمة ثم تزوج حرة وكتمها أن عنده أمة، قال الربيع: تنزع عنه صاغرا ولا يعاقب.(2)
6- مما عرضه أبو صفرة(3) على محمد بن محبوب(4) وسألته: عن عبد أبق وله امرأة، قال: لا تزوج إلا أن يطلقها سيده أو يعلم له بموت أو حياة، وقال الربيع: مثل ذلك إلا أن يأتي مواليه ويطلقونها ثم تعتد وتزوج إن شاءت.(5)
7- وقال الربيع بن حبيب: من مس فرج ابنته وهي بالغة، فسدت عليه امرأته.(6)
8- قال الربيع: إذا قالت المرأة لزوجها: خيرني في الطلاق أو تذاكره، فقال لها: اختاري فاختارت. فقال الزوج: لم أنو طلاقا، فإنه لا يصدق في القضاء، وليس لها أن تدعه يجامعها حتى يراجعها ويشهد على مراجعتها، إن كان له عليها رجعة.(7)
9- وقال الربيع: إن الخيار تطليقة ويملك الرجل الرجعة.(8)
باب النية في الطلاق:
1- قلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق، ينوي ثلاثا؟ قال أبو المؤرج والربيع بن حبيب: إن نوى بقوله أنت طالق ثلاثا فهو ثلاث.(9)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/268 ، ( المدونة الكبرى) 2/54 .
(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع ) 47/223 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 30/188 .
(3) - ترجم له سابقا ص20.
(4) - ترجم له سابقا ص18.
(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 55/24 .
(6) - الشيخ أبو يعقوب المزاتي ( أجوبة ابن خلفون) ص 49 .
(7) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 38/10 .
(8) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 38/10 .
(9) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/282 ، ( المدونة الكبرى) 2/96.