فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٩١2- قلت: فرجل قالت له امرأته: أنبئت أنك تزوجت علي. فقال: كل امرأة لي طالق يعني الأخيرة. قال عبد الله بن عبد العزيز: أحسب أبا المؤرج والربيع أوقعا الطلاق عليهما جميعا في القضاء، وأما فيما بينه وبين الله - عز وجل- فليس عليه شيء وهي نيته.(1)
3- وإذا قال الرجل: كل الحلال عليه حرام … وقال الربيع مثل قوله ـ أي ابن عبد العزيز ـ إن نوى طلاقا فهو طلاق، وإن نوى واحد فهو يملك الرجعة، وإن نوى اثنتين فاثنتين يملك فيه الرجعة، وإن ثلاثة فثلاثة وإن نوى طلاقا ولم ينو عددا فهو واحد يملك فيه الرجعة، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.(2)
4- وكذلك إذا قال لامرأته أنت خلية أو برية أو باتة … وقال الربيع: إن نوى طلاقا فهو طلاق، وإن نوى واحدا فهو واحد يملك فيه الرجعة، وإن نوى اثنين فاثنان يملك فيه الرجعة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى طلاقا ولم ينو عددا فهو واحد يملك فيه الرجعة، وهو قول أبي عبيدة - رحمه الله-.(3)
5- وإذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثا… وكان الربيع يقول: هو ثلاث ولا يسأل الزوج عن شيء.(4)
6- وإذا قال الرجل لامرأته: لا حاجة لي بك … وقال الربيع: إن أراد به الطلاق فهو طلاق، وهو كما نوى.(5)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/284 ، ( المدونة الكبرى ) 2/98 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/267 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/59 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/267 ، ( المدونة الكبرى ) 2/53 .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/272 ، ( المدونة الكبرى) 2/12 .