فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٩٣3- وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء فلان، وفلان غائب لا يدري حي هو أم ميت، أو كان فلان ميتا وقد علم بذلك، فإن ابن عبد العزيز والربيع كانا يقولان: لا يقع عليها الطلاق.(1)
4- وإن قال: أنت طالق إن شاء فلان، وفلان غائب لا يدري حي أم ميت، قال الربيع: لا يمسها حتى نعلم الرجل أحي هو أم ميت.(2)
5- قلت: فرجل قال: لو لم يقض غريمه إلى سنة فامرأته طالق، قال: أما الربيع فيقول: إن لم يقض غريمه إلى أربعة أشهر، فقد بانت منه امرأته بتطليقة بائنة فإن مسها قبل أن يقضي غريمه فقد حرمت عليه ولا تحل له أبدا.(3)
6- وعن رجل أعارت امرأته شيئا قوما، فقال: إن أخذتيه فأنت طالق. وقال المستعير لامرأته: إن لم ترديه فأنت طالق. فبلغنا أن الربيع سئل عنها، فقال: بانت بواحدة، ثم قال: بانتا جميعا، ثم قال: لم تبن واحدة منهما، ترد المستعيرة حتى تضعه بين يدي التي أعارتها ولتقل المعيرة لا أقبله ولا أعيره، فإذا لم تأخذه فلا بأس على واحدة منهما في الطلاق.(4)
7- ومن قال: من عاش من أولاده إلى الأضحى فأمه طالق، فإن كان له ولد فعاش إلى الأضحى، فأم الولد طالق بائنة على قول الربيع.(5)
باب الخلع:
1- أخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب كان يقول: إن الفداء طلاق، فإذا فاداها ثلاث مرات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.(6)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/275 ، ( المدونة الكبرى) 2/17 .
(2) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 9/135 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/93 .
(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع ) 51/180 .
(5) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 9/116 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 36/69 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/238 ، ( المدونة الكبرى) 2/46 .