فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٩٣

3- وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء فلان، وفلان غائب لا يدري حي هو أم ميت، أو كان فلان ميتا وقد علم بذلك، فإن ابن عبد العزيز والربيع كانا يقولان: لا يقع عليها الطلاق.(1)

4- وإن قال: أنت طالق إن شاء فلان، وفلان غائب لا يدري حي أم ميت، قال الربيع: لا يمسها حتى نعلم الرجل أحي هو أم ميت.(2)

5- قلت: فرجل قال: لو لم يقض غريمه إلى سنة فامرأته طالق، قال: أما الربيع فيقول: إن لم يقض غريمه إلى أربعة أشهر، فقد بانت منه امرأته بتطليقة بائنة فإن مسها قبل أن يقضي غريمه فقد حرمت عليه ولا تحل له أبدا.(3)

6- وعن رجل أعارت امرأته شيئا قوما، فقال: إن أخذتيه فأنت طالق. وقال المستعير لامرأته: إن لم ترديه فأنت طالق. فبلغنا أن الربيع سئل عنها، فقال: بانت بواحدة، ثم قال: بانتا جميعا، ثم قال: لم تبن واحدة منهما، ترد المستعيرة حتى تضعه بين يدي التي أعارتها ولتقل المعيرة لا أقبله ولا أعيره، فإذا لم تأخذه فلا بأس على واحدة منهما في الطلاق.(4)

7- ومن قال: من عاش من أولاده إلى الأضحى فأمه طالق، فإن كان له ولد فعاش إلى الأضحى، فأم الولد طالق بائنة على قول الربيع.(5)

باب الخلع:

1- أخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب كان يقول: إن الفداء طلاق، فإذا فاداها ثلاث مرات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.(6)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/275 ، ( المدونة الكبرى) 2/17 .

(2) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 9/135 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/93 .

(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع ) 51/180 .

(5) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 9/116 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 36/69 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/238 ، ( المدونة الكبرى) 2/46 .

٩٣ / ٢٠٨