فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٩٤2- وقال الربيع: لا يحل مهر المختلعة حتى يعلم الزوج أنها له كارهة ولجماعه مبغضة فهنا يحل له مالها.(1)
3- قال الوضاح بن عقبة(2) : قال بشير: لقيت أبا الهذيل(3) بالعراق في البصرة، وأنا على خروج، فقال: إني سألت الربيع عن المرأة تختلع إلى زوجها فيقبل خلعها، فقال: هي تطليقة، فقلت: كذبت على أبي عمرو، فقال: هذا أبو عمرو فأسأله، فقال: هي تطليقة، فقال: إني سألت أبا عبيدة عن امرأة كانت لجاري طلقها تطليقتين، ثم اختلعت فقبل خلعها فقال: هي امرأته فرجع إليها، فقالت: صدقت كان يقول ذلك حتى رأى هذا قبل موته وعنه مات.(4)
4- وعن رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم أشهد على ردها، ثم لبثت ما شاء الله ثم إنها اختلعت من مالها فقبل خلعها خمسة أشهر أو ستة، ثم أحب أن يتزوجها هل له إليها رجعة؟ قال: أخبرك أن ابن عباس وجابراً قالا: لا بأس بمراجعتها، وقال الربيع: لا رجعة له عليها حتى تنكح زوجاً غيره؛ لأن الخلع تطليقة وقد طلقها مع الخلع تطليقتين، وهو رأي أبو عبيدة.(5)
5- من الأثر قال ابن المعلى: إن الجارية إذا حملت، الزوج يجوز نكاحها وصلحها في صداقها وخلعها، ورواه ابن الربيع.(6)
(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 52/297 ، 329 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 38/28 .
(2) - الوضاح بن عقبة من عقر نزوى، من علماء القرن الثالث الهجري، تتلمذ عى يده أبو المؤثر، وكان أحد المبايعين للإمام الصلت بن ماللك. انظر البطاشي ( إتحاف الأعيان) 1/543 .
(3) - لعله أبا الهذيل العلاف، محمد بن الهذيل بن عبد الله العبدي، من أئمة المعتزلة ، ولد في البصرة، اشتهر بعلم الكلام، له مقالات في الاعتزال، توفي في سامراء، من مؤلفاته كتاب سماه ميلاس، عاش ما بين 135-235هـ . انظر الزركلي ( الأعلام) 7/131.
(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 52/361 .
(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 52/363 .
(6) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 52/376 .