فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٩٥6- قال أبو المؤثر(1) ـ رحمه الله ـ توهم أن هاشم بن غيلان(2) ـ رحمه الله ـ قال: في رجل امرأة اختلعت منه ثم ردها زوجها بدون صداقها، فقال: لها أن تزداد ولا تنقص، قال: وكذلك بلغنا عن الربيع وعن بشير- رحمهما الله- … قال أبو المؤثر: نأخذ بقول الربيع.(3)
7- عن الربيع ـ رحمه الله ـ في رجل تقول له امرأته: قد أبرأتك من مالي على أن تبرئ لي نفسي. فقال: قد قبلت المال ولا أبرأ نفسك. فقال الربيع: في هذا وسخ ولم يفرق.(4)
8- وأخبرنا ابن المعلى عن الربيع عن جابر أنه قال: إذا قالت المرأة لزوجها قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني. فقال: قد قبلت المال فقد طلق وان لم يذكر طلاقا.(5)
9- قال الربيع: كل طلاق وقع بخلع أو فدية أو شراء أو هبة فهو طلاق بائن، لا يملك الرجعة وهو [ خاطب] من الخطاب.(6)
باب اللعان:
1- وعن الربيع أن الملاعنة لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة، ولا ميراث بينهما إذا لاعنها في الصحة، فإن لاعنها في مرضه فلها ميراث ما دامت في العدة، وان انقضت العدة ثم مات فلا ميراث بينهما.(7)
باب الظهار:
(1) - ترجم له سابقا ص21.
(2) - ترجم له سابقا ص13.
(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 53/169 ، الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 6/317، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 38/72.
(4) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 5/353 ، 6/349 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 38/58 .
(5) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 6/336 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 10/44 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 38/70.
(6) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 10/47 .
(7) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 50/226 ، 71/105 ، الشيخ أبو الحسن البسيوي ، جامع أبي الحسن البسيوي ( مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة ) 4/118 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 35/87 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/101 .