فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٩٧

2- وقيل في الذي يحلف لا يقرب امرأته شهرا أو ليلة أو أقل أو أكثر، فقال من قال: إن كان الوقت الذي حلف عليه أقل من أربعة أشهر وانقضى، لم يكن عليه حنث ولا يلزمه الإيلاء في ترك الوطء من بعد؛ لأن ذلك مباح له، وقال من قال من الفقهاء عن الربيع ـ رحمه الله- وغيره: إذا تركها جنة ليمينه تلك فلم يطأها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، ولو كان الوقت الذي حلف عليه أقل من أربعة أشهر.(1)

3- ومن حلف بالإيلاء وشرط وقتا دون أربعة أشهر ففيه اختلاف، منهم من قال: إذ لم يبر يمينه حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه زوجته بالإيلاء وهو قول الربيع… .(2)

4- وإذا آلى الرجل من امرأته، فحلف لا يقربها شهرا أو شهرين أو ثلاثة؟ قال: لم يقع عليها الإيلاء ولا الطلاق في قولهما جميعا؛ لأن يمينه كانت على أقل من أربعة أشهر.(3)

باب أثر النظر المحرم .

(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 52/387 .

(2) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 38/122 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/268 ، ( المدونة الكبرى) 2/54 .

٩٧ / ٢٠٨