فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٩٩

2- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز: عن رجل يشتري الأمة وهي حائض تعتد بتلك الحيضة وتحسبها؟ قالا: لا. قلت لأبي المؤرج: أفيستمتع فيها فيما دون الفرج ويعبث؟ قال: أحب إلى أن لا يفعل. قلت: فإن هو فعل؟ قال: الترك أحب إلي حتى يستبرئها، قال: وقد رخص في ذلك غيري، وروى لي وائل ومحبوب عن الربيع أنه: لا يقربها ولا يمسها ولو فيما دون فرجها ولا يقبلها ولا يغمزها حتى تستبرئ رحمها بحيضة أخرى غير الحيضة التي حاضت عند البايع. قلت: أفيصلها فيما دون الفرج؟ قال: سألتك هل لا أمسكت عني.(1)

3- قال الربيع: التي يعتقها سيدها قبل موته فعدتها ثلاثة قروء.(2)

4- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز: عن رجل يشتري الأمة وهي حائض أتعتد بتلك الحيضة وتحسبها؟ … وروي لي وائل ومحبوب عن الربيع أنه قال: لا يقربها ولا يمسها ولو فيما دون فرجها ولا يقبلها ولا يغمزها حتى يستبرئ رحمها بحيضة أخرى غير الحيضة التي حاضت عند البائع.(3)

باب الحضانة:

1- … كان الربيع يقول: أمهم أولى بالصغار حتى يكبروا، فإن كبروا خُيِّروا فأي أبويه أحب كان معه، وعلى الوالد نفقته، فإن تزوجت أمهم فأبوهم أحق بهم صغارهم وكبارهم.(4)

باب النسب:

1- وإذا تزوجت المرأة وزوجها غائب، وقد لقي إليها وقد ولدت مع زوجها الآخر، ثم جاء زوجها الأول حياً… قال الربيع وابن عبد العزيز: الولد للآخر؛ لأنها ليست بعاهر، والعاهر الزاني.(5)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/252 .

(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 53/62 ، 63.

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/88 .

(4) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 14/168، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 56/ 187 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/275 .

٩٩ / ٢٠٨