فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٩٩2- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز: عن رجل يشتري الأمة وهي حائض تعتد بتلك الحيضة وتحسبها؟ قالا: لا. قلت لأبي المؤرج: أفيستمتع فيها فيما دون الفرج ويعبث؟ قال: أحب إلى أن لا يفعل. قلت: فإن هو فعل؟ قال: الترك أحب إلي حتى يستبرئها، قال: وقد رخص في ذلك غيري، وروى لي وائل ومحبوب عن الربيع أنه: لا يقربها ولا يمسها ولو فيما دون فرجها ولا يقبلها ولا يغمزها حتى تستبرئ رحمها بحيضة أخرى غير الحيضة التي حاضت عند البايع. قلت: أفيصلها فيما دون الفرج؟ قال: سألتك هل لا أمسكت عني.(1)
3- قال الربيع: التي يعتقها سيدها قبل موته فعدتها ثلاثة قروء.(2)
4- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز: عن رجل يشتري الأمة وهي حائض أتعتد بتلك الحيضة وتحسبها؟ … وروي لي وائل ومحبوب عن الربيع أنه قال: لا يقربها ولا يمسها ولو فيما دون فرجها ولا يقبلها ولا يغمزها حتى يستبرئ رحمها بحيضة أخرى غير الحيضة التي حاضت عند البائع.(3)
باب الحضانة:
1- … كان الربيع يقول: أمهم أولى بالصغار حتى يكبروا، فإن كبروا خُيِّروا فأي أبويه أحب كان معه، وعلى الوالد نفقته، فإن تزوجت أمهم فأبوهم أحق بهم صغارهم وكبارهم.(4)
باب النسب:
1- وإذا تزوجت المرأة وزوجها غائب، وقد لقي إليها وقد ولدت مع زوجها الآخر، ثم جاء زوجها الأول حياً… قال الربيع وابن عبد العزيز: الولد للآخر؛ لأنها ليست بعاهر، والعاهر الزاني.(5)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/252 .
(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 53/62 ، 63.
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/88 .
(4) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 14/168، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 56/ 187 .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/275 .