فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

: بيع التقسيط جائز عند الجمهور، ولا شبهة فيه، اذا كان كما وصف، ودليل الجواز إجماع الأمة على صحة بيع الأجل (النسيئة)، ومن ثم فإن ما جاز تأخره كله جاز تأخير بعضه .. وقد علل القطب - رحمه الله - جواز اختلاف ثمن السلعة باختلاف الآجال، فقال: لأن للأجل من الثمن، فيزيد الثمن بالأجل وطوله وينقص بعدم الأجل

قسطا

وبقصره.

دفع شبهة الربا في بيع التقسيط: يرى بعض الناس أن بيع التقسيط من الربا المحرم لما وقع من زيادة في الثمن، مقارنة مع قيمة نفس السلعة لو بيعت نقداً. والصواب أن المعاملة الربوية تحتاج إلى

:

1) اتحاد الجنس

(2) الأجل

(2

الزيادة مقابل ذلك الأجل.

وفي بيع التقسيط لم يتحد جنسا، البدلين فالمبيع سيارة مثلا، وثمنها عملة ريالات عمانية فالسيارة ليست من جنس الريالات.

وقد استفادت البنوك اللاربوية من هذه الصورة من صور البيوع، في معاملاتها وتوسيع نشاطها وتنمية ثرواتها ومدخرات

حرفائها، بطريقة مشروعة.

بيع

التقسيط المحرم: يلجأ بعض التجار لترويج سلعهم وإقبال الناس على شرائها بتيسير الدفع عليهم عن طريق تقسيط الثمن بمفهوم خاطئ ومحرم. وصورة ذلك أن يتفق التاجر مع طرف ثالث البنك عادة) أن

124 -