فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

ومن صور الغش الحديثة طلاء السيارات القديمة لإخفاء عيوب في

هيكلها، وتقليد العلامة التي تميز بعض الشركات بالجودة بوضع العلامة التجارية المسجلة للشركة على بضاعة لا تتوفر فيها خصائص ومميزات البضاعة الأصلية، والاعلان عن تنزيلات كبيرة على البضائع وهي غير

حقيقية.

وإن علم المشتري بالغش عند البيع ورضي به كان البيع صحيحاً، وإن لم يعلم كان له الخيار بعد ذلك بين الاحتفاظ بالمبيع أو رده واسترداد الثمن. ب - بيع النجش

:

النجش لغة تنفير الصيد وإثارته من مكانه لاصطياده، ويقصد به

شرعا تعمد الزيادة في ثمن السلعة من غير رغبة في شرائها. وقد نهى عن النجش (1) لمكون الناجش يهدف إلى إيقاع غيره في السلعة فيشتريها بأعلى من قيمتها أو تنفير المشترين عن صاحبها فينفرد به ويشتريها بأقل من قيمتها بعد انصراف الناس عن السوق وعدم الإقبال عليها، وكلا الأمرين من سوء الخلق وتعمد الاضرر بالناس.

جـ ــ البيع القائم على الغبن

:

الغبن لغة من غبن يغبن غبنا وغَبنا، وهو النقص وضعف الرأي، والغبن، اصطلاحا: عدم التكافؤ في قيمة البدلين مما يتضرر بسببه أحد

المتعاقدين.

أو أن

ومثال ذلك أن

يبيع الإنسان ما قيمته خمسين ريالا بعشرة ريالات، يشتري إنسان ما قيمته عشرة ريالات بثلاثين ريالاً.

أخرجه الربيع والبخاري ومسلم وغيرهم.

100 -