فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١٨٩4 ـ شروطها
يشترط لصحة المضاربة:
أ - أن يكون رأس المال من النقدين الذهب أو الفضة) أو عملة من
العملات المتداولة.
ب - أن يكون مقبوضاً لا في الذمة كالدين ونحوه حتى لا تكون المضاربة
من قبيل بيع الدين بالدين المنهي.
عنه
•
جـ ـ. أن يكون الربح شائعاً غير مسمى يحدد بالنصف أو الثلث أو الربع، ويكون من الربح لا من رأس المال.
ه ـ أقسامها
تكون المضاربة بحسب موضوعها (محلها، أي العمل) مطلقة ومقيدة. أ - المضاربة المطلقة وهي التي لم يقيد فيها عمل المضارب بشرط من الشروط، فلم يعين له جنس العمل ولا مكانه ولا زمانه وإنما أعطي المال ليستثمره كيفما يراه صالحاً ومفيداً في حدود الشرع.
ب - المضاربة المقيده وهي التي يحدد فيها رب المال أو المقارض جنس العمل ونوعه ومكانه، وزمانه، وفي التجارة يحدد جنس البضاعة وطريقة البيع من نقد ونسيئه … فإذا اشترط أحدهما ذلك، الالتزام بالشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم «المسلمون على شروطهم».
وجب
149 -