فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

-

الوكيل: هو الشخص المعين نائباً لغيره ويمنع توكيل العدو على عدوه، وتوكيل الكافر على بيع أو شراء أو قبض من المسلمين لئلا يستعلي عليهم أو يفعل الحرام.

الصيغة: وتنعقد بلفظ التوكيل وبكل ما يدل على الوكالة نحو

أقمتك

عني نائباً في كذا، أو أنبتك

.

الموكل فيه: ويشترط فيه أن يكون قابلا للنيابة كالبيع والشراء والاجارات والطلاق والنكاح والصلح والخصومات وادارة الأموال وما أشبهها والعبادات المتعلقة بالمال كدفع الزكاة … ولا تصح الوكالة فيما لا يقبل النيابة كالصلاة والحلف واللعان والقصاص

والحدود

4 - أقسام الوكالة:

تنقسم الوكالة إلى أقسام باعتبار موضوعها وباعتبار سلطة الوكيل.

:

أ - أقسام الوكالة باعتبار موضوعها

:

تنقسم الوكالة بهذا الاعتبار إلى

- وكالة على النفس، ومن صورها التزويج، رعاية الأيتام، طلاق

الزوجة ..

- وكالة على المال، ومن صورها: التوكيل على البيع والشراء

والرهن، واستيفاء الديون وقضائها

- YAV-