فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥- وإما جارا ملاصقا، عند الأكثر، وأجاز البعض الجار مطلقاً، وعلة استحقاقه الشفعة هي اشتراكه في المنافع مع جاره البائع.
انتقلت
ب ـ المشفوع عليه: المشفوع عليه هو كل من انتقل اليه المال المشفوع فيه بالشراء أو ما يقوم مقام الشراء، فإن لم يكن هو فوكيله لأنه بمقامه. ولا شفعة مطلقاً إذا انتقل المال إلى الرجل عن طريق الهبة أو أعطى صداقا للمرأة … وبالجملة فكل العقود غير القائمة على المماسكة والمضايقة (مثل البيع لا تكون سببا للشفعة على من إليه لقوله «أيما رجل له شريك في دار أو ربع فأراد أن يبيعها فلا 1 يبعها حتى يعرض على شريكه فإن أراد فهو أولى» ففي الحديث دلالة على أن المشفوع عليه إنما هو المشتري أو من يقوم مقامه. جـ ـ المشفوع فيه: المشفوع فيه أو موضوع الشفعة ومحلها إنما هو الأصول دون العروض لقوله عله (الشفعة للجار ما لم تقسم وتقع الحدود» والحدود لا تكون إلا في الأصول إذا أن العروض (المنقولات لا تقبلها. وقد أجاز البعض الشفعة في الحيوان (كالجمل المشترك مثلا) دفعاً للضرر الذي قد يلحق الشريك القديم من
الشريك الجديد
•
ويشترط في المشفوع فيه أن يكون قد خرج من يد صاحبه الأول
عن طريق البيع والشراء لا عن طريق التبرع.
د - الصيغة: والمقصود بها هنا أي طلب الشفيع حقه في
الشفعة
حين
علمه بالبيع ولا تتوقف الشفعة على قبول المشتري أو رفضه لأنها
6
حق شرعي منح للشفيع.