آداب الطريق بين التأصيل الفقهي والتطبيق العملي بدر بن سالم بن حمدان العبري

آداب الطريق بين التأصيل الفقهي والتطبيق العملي لبدر العبري

الجزء ١ · صفحة ٣

الطريق في اللغة من طرق، وهو المطروق، والممر الواسع الممتد من أوسط الشارع(1)، وفي الاصطلاح جاء في قانون المرور بشرطة عمان السلطانية بأنّه كل سبيل مفتوح للسير العام، سواء للمشاة أو الحيوانات أو لوسائل النقل أو الجر، ويشمل الطرقات والشوارع والساحات والممرات والجسور التي يجوز للناس عبورها(2)، وجاء تعريفه في نظام المرور بالمملكة العربية السعودية بأنّه كلّ سبيل مفتوحة لسير وسائط النقل والبحر والمشاة والحيوانات(3)، وعرفه الشيرازي بقوله: سبيل مفتوح للمرور العام من مشاة وحيوانات ومركبات، بما في ذلك الشوارع والساحات والجسور أو ما يشابهها(4)، بينما عرّفه محمد علي القحطاني بقوله: الطريق هو المكان المخصص لسير الناس أو المواشي أو العربات أو السفن أو الطائرات في البر أو البحر أو الجو(5).

ونلاحظ التعريف الأخير جاء شاملا من حيث النوع في النقل فهو يشمل البر والبحر والجو، إلا أنّ هذا التعريف أقرب إلى المدلول اللغوي؛ لأننا عندما نعرف الطريق فاصطلاحا يعم الجالس والماشي والراكب والقائد للمركبة، وهذا يغلب غالبا على الطريق البري، لذا كانت التعاريف الثلاثة الأولى أدق في المعنى، وأقرب إلى المراد منه.

(1) المعجم الوسيط، تأليف إبراهيم مصطفى وآخرون، ط المكتبة الإسلامية/ استانبول – تركيا، لا تاريخ، 1/ 566.

(2) قانون المرور، موقع شرطة عمان السلطانية، الإدارة العامة للمرور، www.traffic.gov.com

(3) أحكام حوادث المرور في الشريعة الإسلامية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، أعدها: محمد علي شبيب القحطاني، ص 23، مخطوط.

(4) فقه المرور، محمد الشيرازي، ط هيئة محمد الأمين (ص)، الكويت، الطبعة الأولى 2000م، نسخة الكترونية.

(5) أحكام حوادث المرور في الشريعة الإسلامية، مصدر سابق، ص24.

٣ / ٤٩