آداب الطريق بين التأصيل الفقهي والتطبيق العملي بدر بن سالم بن حمدان العبري

آداب الطريق بين التأصيل الفقهي والتطبيق العملي لبدر العبري

الجزء ١ · صفحة ٤

وللطرق أسماء ذكرها الفقهاء منها السبيل والشارع وهو الطريق الأعظم الذي يسلكه الناس عامة، والفج، وجمعه فجاج، وهو الطريق الواسع بين جبلين، والممر موضع المرور، والمسلك، والدرب ونحوه(1).

وللطريق قسمان: طريق عام وهو ما لا يحصى مستخدموه، فلا يختص به فرد معين؛ بل يشترك الناس في الانتفاع به، ويعبر عنه بالطريق النافذ أو الأعظم، أو طريق المسلمين، والنظر فيه موقوف على رأي الإمام أو نائبه؛ لأنّه من الحقوق العامة(2).

والطريق الخاص هو الذي يختص به فرد أو أفراد معينون، ولا يشاركهم فيه أحد في الانتفاع إلا بإذنهم، ومن صفاته كونه مسدودا من أحد طرفيه، ويعبر عنه بالطريق غير النافذ(3).

(1) ينظر: أحكام حوادث المرور في الشريعة الإسلامية، مصدر سابق، ص19 - 22، بتصرف.

(2) المصدر نفسه، ص 25، بتصرف.

(3) المصدر نفسه، ص26.

٤ / ٤٩