كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١٠فيمن يستحقّ النفقة، مراتبها:
… مسألة: النفقةُ على العيالِ فضلٌ، ثمّ على والديهِ ثمّ على أرحامِهِ ثمَّ في سبيلِ سبيلِ اللهِ(1) .
في الوالي وقضاء حوائجه من بيت المال:
… مسألة: عن سعيد بن قريش وقال: ما يحتاج إليه الوالي من القرطاس للنسخ وغسل ثيابه، من مال الوالي يكون؟ قلت: إلاّ أن يأذن له الإمام يأخذ ذلك من مال المسلمين(2) .
في أصحاب الوالي وقضاء الحوائج من بيت المال:
… مسألة: وأمّا ما ذكرت من أصحاب الوالي وما يسعهم وهم يجمعون الصدقة أن يذهبوا من المؤونة بغير رأي الوالي مثل الكحل والدهن وغسل الثياب والنسخ والقرطاس، وكل ذلك على أصحاب الوالي من أموالهم إلا أن يوسعهم في ذلك، ولا يجوز لهم أن يأخذوا شيئاً من ذلك من مال المسلمين بغير رأيه(3) .
في وجوب نفقة الشاري على الإمام:
… مسألة: وقال: الشاري ما يحتاج إليه من نفقته ونفقة زوجته وما يحتاج إليه على الإمام إذا كان محتاجاً إلى ذلك(4) .
كتاب الإجارة:
في الإجارة دون تحديد المقابل:
… مسألة: وعن رجلٍ له مالٌ، سأل رجلاً أن يتصرّف له في ماله وزراعته وجميعِ ثماره، وشحب أفلاجه، ولم يرسم له رسماً، هل يجبُ على صاحِب المالِ له إجرة(5) على هذه الصفة، أم لا؟ قال: لا، إلاّ أن يجعل له شيئاً معلوماً، أو يكون هذا المأمور ممّن يعمل بالأجرة في مثل ذلك التصرّف، فإنّ له أجرُ مثله، وإن لم يجعل له شيئاً، حتّى يقول له: افعل لي بلا كراءٍ ولا أجرةٍ.
قلت: فإن جعل له أجرةً في كلّ سنةٍ أو كلّ شهرٍ أو كلّ يومٍ، شيئاً معلوماً دراهم أو حباًّ أو تمراً، هل يثبت له ذلك؟ قال: نعم، يثبت له ذلك، إذا كان سمّى له شيئاً معلوماً.
(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 06/64.
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 19/297.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 19/297.
(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 19/297.
(5) ـ لعلّ الأصحّ: "إجارة".