كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١١قلت: فهل له أن يأخذ من ماله ما قد جعل له من غير أن يسلّمه إليه ربّ المال؟ قال: ليس له أن يأخذ حقّه بيده، من غير أن يأمرَه ربُّ المالِ، أن يأخذ أو يسلّم إليه حقّه، كذلك جميع الإجارات والحقوق(1) .
في تسليم أجرة الأجير إليه:
… مسألة: وسألته عن رجلٍ قال لرجلٍ: اعمل لي في تزويج فلانةٍ، أو شراءِ مالِ فلانٍ، ولك عندي كذا وكذا؟ قال: جائزٌ لهما، وهذا من الكراء والإجارات، فإن استعمله جاز له أن يسلّم الإجارة.
قلت: فإن قال: أكتب صكاًّ بتزويج كذا وكذا، قال: وهذا جائز.
قلت: فإن قال: خلّص لي مالي من يدِ منْ سَرَقَه أو غَصَبَه، ولك كذا وكذا فخلَّصَه؟ قال: لا يجوز أن يعطى(2) على ذلك شيئاً؛ لأنّ ذلك فريضةٌ عليه أن يعينه على خلاص ماله من يد من تعدّى عليه(3) .
في أجرة البائع إذا لم يقدر على البيع:
… مسألة: رجل استأجر أجيراً على أن يبيع له متاعه فلم يقدر على بيعه؟ قال: إن كان جهد فلم يُشترى فله أجرُهُ، وإن توانى فلَهُ أجرُ عنائِهِ، وإن استأجره يتقاضى له رجلاً، فلم يستطع فليس له إلاّ أجرُ ما تعنّى في التقاضي(4) .
في أجرة النسّاج:
(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 40/450.
(2) ـ قال صاحب بيان الشّرع: في نسخة: يأخذ.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 40/378.
(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 40/385.
… ... وردت هذه الإضافة بعد المسألة: "مسألة: من الحاشية، وقال أبو القاسم في رجل استأجر رجلاً في تقاضي دينٍ له على رجلٍ بأجرةٍ معروفةٍ، فلم يسلّم إليه من عليه الدين شيئاً؟ أنَّ لهُ قَدْرَ ما تعنّى في التقاضي، وإن استأجره في بيع مالٍ فلم يتّفق مع اجتهادِ الأجير، أنّ له أجرته التي قاطعه عليها، وفرق بين التقاضي والبيع"، وقد يكون المقصود بهذه الزيادة من الحاشية حاشية بيان الشرع، وليس كتاب الأشياخ، والله أعلم.