كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١٣… مسألة: وعن رجلٍ له حمارٌ ليتيمٍ فيه شركةٌ، فحملَ الرجلُ على ذلكَ الحمارِ، والمحمولُ له يعلم أنّ لذلك اليتيم فيه حصّةٌ، هل على المحمولِ له لهذا اليتيم شيءٌ من قِبَلِ أجرةِ حمارِهِ، أم ذلك على الذي حمَلَه؟ قال: كلاهما ضامنانِ لحصّةِ اليتيمِ من أجرةِ حمارِهِ، حتَّى يعلَمَ المحمولُ له أنَّ الشريكَ خلصَ لليتيمِ من الجميع(1)(2) .
فيما يلزم الملاّح من الضمان في الإجارة:
… مسألة: رجلٌ يحمل الطعام في سُفن البحر ويضمن الملاّح؟ قال: ليس عليه زيادة ولا نقصان إذا ائتمنوه إلاّ أن يتّهم فيستخلف ثانية، وقال: إذا غرقت السفينة أو جاءها ريحٌ أو شيءٌ لا يملكوه فيلس على الملاّح ضمان، وإذا كان فيها خرقٌ، أو شيءٌ من الملاّح فهو ضامنٌ، قال: أبو عبد الله: ليس عليه ضمانٌ، إلاّ أن يكون في السفينة خرقٌ يخاف منه، وهو عارفٌ ولم يعلمهم، فإنّه يضمن ولو لم يكونوا حملوه على الضمان(3) .
في أجرة الثور يستغلّه في عمل آخر:
… مسألة: ورجل ايتجر ثوراً يزجر له من بئرٍ، وأراد أن يزجر له من بئرٍ أخرى، قال: ليس له ذلك(4) .
في الصائغ الذي يغشّ الصوغ، وتوبته:
(1) ـ قال صاحب بيان الشّرع: "في نسخة: ممّا عليه".
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 40/426.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 40/472.
(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 40/426.