كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١٤… مسألة: وعن الصائغ يصوغ الختم ويحشوها قاراً(1) فلا يجوز له أن يبيع ذلك؛ لأنّه من الغشّ، وقد نهى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن الغشّ(2) ، وقال: ومن غشّ صوغاً وباعه وأراد التوبة تصدّق بقدر ذلك على الفقراء…(3)
كتاب في البيوع:
في لفظ ما يثبتُ به البيعُ:
(1) ـ القار: الزِّفت، (ينظر: إبراهيم، المعجم الوسيط: مادة قار، 02/765).
(2) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، رقم الحديث 101، 01/99.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 40/420.
… وردت هذه الإضافة بعد المسألة: "قال المضيف: وذلك إذا لم يعرف المشتري، وأمّا إذا عرفه تخلّص إليه، والله أعلم…"