كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٢٢قلت: فإن أثبته المشتري في جناية حتّى مات، ثمّ طلب وارثه من بعده النقض، فأحبّ إذا مات البائع والمشتري على ذلك لا يكون لوارثه نقض(1) .
في الدرك(2) في بيع الأرض والنخل والرجوع فيها:
… مسألة: وعن رجلٍ اشترى أرضاً فبنى فيها بناءً وعمرها، ثمّ استحقّت منه أن يرجع على مَنْ باعها له ويأخذَ منه الثمن الذي دفعَهُ إليه فيها، وله قيمة بنائه وعمارته، قلت: له خيار أن يأخذ بناءه وما عمر فيها من فسل وغيره؟ قال: لا.
قلت له: فما يأخذ قيمة النخل يوم فسلها قيمة صرم، أو قيمتها يوم تستحقّ منه؟ قال: يأخذ قيمتها يوم استحقّت منه.
قلت له: فإن قال له الذي استحقّ الأرض: خذ نخلتَك وبناءَك، فهل له ذلك؟ قال: إذا كان عليه في ذلك ضررٌ فليس يجوز أن يحمل عليه ضرر؛ لأنّ هذا غير مغتصبٍ.
قلت: فإن طلب أن يأخذ نخلةً ويقلعها من أرضهم ويُخرج ما بني فيها، هل له ذلك؟ قال: إن كان ذلك ممّا يضرّ بأصحاب المستحقّة، وكان الفسل قد غيّر الأرض، وإذا أخرج منها أنقصها، فلا يحمل عليهم الضرر، وله قيمة نخله بلا أرض(3) .
في بيع الثياب الملبوس، والعيوب فيها:
… مسألة: وأخبرنا أبو إبراهيم: أنّ محمّد بن جعفر(4) سلّم إليه قميصاً مطوياًّ يبيعُه له، وكان محمّد بن جعفر لَبِس للقميصِ مدّةً فلم ير به بأساً.
(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 44/311.
(2) ـ الدّرك: اللّحق من التبعة، ، يقال ما أدركه من دركٍ فعلي خلاصه، وهو اللحق من التبعة، أي ما يلحقه من ها، ومنه ضمان الدرك في عهدة البيع. (ينظر: مجد الدين أبو فيض السيد محمّد مرتضى الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس، باب الكاف، فصل الدال مع الكاف، 13/554، دراسة وتحقيق، علي شيري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1994م، وينظر: ابن منظور، اللسان: باب الدال، 04/334).
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 44/373.
(4) ـ محمّد بن جعفر: سبقت ترجمته تحت كنيته: أبو جابر.