كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٢٣… مسألة: في رجلٍ باع ثوباً له وهو مصبوغٌ بالسمد، فليس عليه أن يُخبِر حتّى يُسأَلَ…(1)
في المسلف يقيل المتسلِّف ولم يحضر رأس المال:
… مسألة: عن أبي محمّد: وفي رجلٍ عليه لرجلٍ سلفٌ، فأقاله إيّاه ولم يحضر رأسَ المال، قال: لا يجوز، والسلف بحاله، فإن أبرأه من الحبّ برئ، وإن أبرأه على ذلك أن يأخذ رأس ماله منه، لم تجز البراءة، وكان السلفُ بحاله، إلاّ أن يكون رأسُ المالِ حاضراً فيدفعُه إليه من وقته، فيجوزُ حينئذٍ(2) .
في المسلف يُبرِئ المتسلِّف وضمن له رجل آخر:
… مسألة: وعن رجلٍ سلف رجلاً في حبٍّ إلى أجلٍ معلومٍ، ثمّ أنّ المُسلِفَ أبرأ المتسلّف من السلفِ، وضمن له رجلٌ آخر، فهذا لا يجوز ولا يفسد ذلك المسلف وهو بحاله على المتسلّف إن شاء الله(3) .
فيمن يشتري بمال غيره من سرقةٍ أو غصبٍ:
… مسألة: وكان الشيخ _رحمه الله_ يقول فيمن سرق شيئاً أو غَصَبَه أو يأخذ من مال غيره فيشتري له مالاً: إنّ الشراء فاسدٌ؛ لأنّه لم يشتر بماله فيكون له، ولا أَمَرَهُ ربُّ المالِ فيكونَ له، فعلى هذا فإنّ المال ليسَ له ولو تابَ، ويَردُّ على أربابِ المالِ قيمةَ ما غَصَبَه، والمالُ لربِّهِ الأوّلِ، ويأخذُ منه ما أعطاهُ من الثمن(4) .
(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 44/369.
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 45/99.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 45/101.
(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 45/115.