كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٢٤في مقدار الكرّ أنّه ألفٌ ومائتا مكّوكٍ(1) :
… مسألة: عن سعيد بن قريش: أنّ الكرّ ألف ومائتا مكوك(2) .
في الدراهم المزيفة:
… مسألة: وعن رجلٍ عليه لرجلٍ درهمٌ جيّد، فأعطاه درهم سيرافيا أو مزيفاً، هل يبرأ من ذلك؟ قال: نعم، إذا كان فيه من الفضّة شيءٌ.
قلت: فإنّي لم أعلم أنّه يعلم أنّه سيرافي أو مرنق، هل عليّ أن أعرّفه؟ قال: هو على ذلك إذا كان فيه من الفضّة شيءٌ فهو جائز(3) .
كتاب الشركة:
في الشريك يريد بيع نصيبه:
… مسألة: قلت: فالشركاء في الدوابّ والعبيد، هل يجوز لأحدٍ من الشركاء أن يبيع حصّته مشاعاً غير مقسومٍ؟ قال: لا يجوز ذلك إلاّ أن يبيعها على الشريك، وقد قال بعض الفقهاءِ: إذا لم يتّفقوا على قسمها بالقيمة، بيعت وقَسمُوا ثَمنها، فمن شاء من الشركاءِ أخذَ، إلاّ العبيد، فقال قومٌ: يستخدمون بالحصصِ، وقال آخرون: جائز للشريك أن يبيع حصته مشاعة على الشريك أو غيره.
(1) ـ المكوك: مكيال قديم يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد، قيل: يسع صاعاً ونصفاً، (إبراهيم، المعجم الوسيط: مادة مكك، 02/881)، فالمكوك مفرد مكاكيك، وهو كيل يساوي صاعاً ونصفاً، أو نصف رطلٍ إلى ثمان أواقي، أو نصف الويبة، والويبة اثنان وعشرون أو أربع وعشرون مداًّّ بمدّ النبيّ _صلّى الله عليه وسلّم_، (يراجع: مجد الدين محمّد بن يعقوب الفيروز أبادي: القاموس المحيط، مادّة: م ك ك، ص 858، ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمّد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2005م).
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 42/303.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 42/344.