كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٢٥قلت: وكذلك مثل الرثّة(1) وآنية البيت مثل الملال(2) والقصاع والجفان، وما أشبه ذلك، وسائر الحديد، هل يجوز لأحد الشركاء أن يبيع حصّته مشاعاً غير مقسومٍ؟ قال: لا، إلاّ على الشريك، فذلك جائز له أن يبيع حصّته على شريكه، وهما عالمان ثبت، وأمّا إذا باع على الغير لم يثبت، فإن قسموا بالحصّة وأخذ كلّ واحدٍ بالقيمة فجائز، وإن اختلفوا بيع وقسم ثمنُه، وهذا في القصاع والجفان والملال، وما أشبه ذلك…(3)
في قسمة النخل بين الشركاء:
… مسألة: أحسب عن أبي محمّد: وعن رجلٍ بينه وبين شريكٍ له نخلٌ وأرضٌ فيها شجرٌ مثلَ رمّانٍ وغيرِهِ، فاقتسما الأرض والنخل فوقع لكلّ واحدٍ شجرٌ عند الآخر في أرضِهِ التي عنده لشريكه، فإن طابت أنفُسُهم على أن يكونَ ذلكَ لهما عندَ بعضهما بعضٍ عن تراضٍ منهما لذلك، فذلك جائزٌ لهما، وإن أرادوا الخلاصَ من ذلكَ ورفعاَ أمرهما إلى الحاكمِ، حكمَ على الذي عندَه الشجرَ لشريكه بقيمةِ الشجرِ، أو يقطعه شريكه عنه، فإن عَجَزَ المشتري منهما عن الثمنِ، حكمَ عليه أن يُعطيه بثمنه من مالِهِ بالقيمةِ.
قلتُ: فإن قاسَمَه على أنّ شجرَ كلِّ واحدٍ منهما يكونُ عند شريكه؟ قال: ذلك قسم منتقض…(4)
فيما يجوز فعله في المال المشترك مع الغائب أو اليتيم:
(1) ـ الرثة: الرثُّ رديءُ المتاعِ، والرثُّ سقطُ البيتِ، (إبراهيم، المعجم الوسيط: مادة رثَّ، 01/328)..
(2) ـ الملال: المَلة: الماعون الذي يقذف فيه الحساء وما شابهه من السوائل، المثال: هات هذك الملة نقذف فيها مرق. (الجامعي، قاموس الفصاحة: مادة ملل، 02/183).
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 41/36.
(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 41/52.