كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف (جمع وترتيب وتحقيق) إدريس بن محمد بن صالح مسعودي أبو محمد

كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

… مسألة: والذي منح رجلاً أرضاً له فيها شريكٌ غائبٌ أو يتيمٌ، والممنوح غيرُ ثقةٍ، ثمّ ندم المانح، كيف الخلاص لهما من ذلك؟ فأمّا الممنوحُ فعليه كان الخلاص من نصيب الشركاء، وأمّا المانح فإن كان أمنحَ من اغتصَبَ الشركاء الذين لهم فلانا من(1) عليه الضمان إذا كان معروفاً بذلك(2) .

فيما يجوز للشريك فعله في مال اليتيم:

… مسألة: في طوي بَينِي وبينَ يتيمٍ ولي أرض عزل، وله أرض عزل، إنْ أنا حفرتُ الطوي وركبتها وزجرتُ أنا زرعي، وزجرَ هو زرعَه، وإن أنا لم أفعلْ ذلك، لم يقدر هو عليها ولم يزرعْ؟ فإنّ لك أن تحفر وتركب إذا كان ما يعودُ على اليتيم من تلك الزراعة أنفعُ له من تركِها، وأكثر من قيمةِ ما يلزمُك من الضمان في استعمالِك لأرضِه التي فيها الحبّ إذا كان مشاعاً، وإن كان ذلك النفعُ لا يصحّ معك أنّ اليتيم يأكلُه وينتفعُ بهِ، ضمِنتَ له قيمةَ استعمالِكَ(3) .

كتاب في العبيد:

في إقرار الأمة بالمِلْكَةِ:

… قلت: فإذا شَهِدَ على الأمَةِ قومٌ أنّها لهؤلاء مملوكةٌ؟ قال: يلزمُ أولادَها الملكيّةُ لمن شُهِدَ له بملك أمّه(4)(5) .

في خدمة المماليك لمالكيهم:

(1) ـ يظهر أن كلمة "فلانا من" خطأ من النسّاخ، والأصح أن يوضع بدلها "فلا نأمن".

(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 57/115.

(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 57/116.

(4) ـ قد يكون بدل كلمة "أمّه" كلمة "أمة"، مع بقاء المعنى نفسه.

(5) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 46/241.

١٢٦ / ٢٠٠